⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1954-6-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومصطفى حسن وحسن دواد و محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد و أنيس غالى ومصطفى كامل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار ومرافعه المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة . ومن حيث ان النيابة دفعت بعدم قبول الطلب شكلا استنادا الى ان الطالب لم يقدم الحكم المراد تصحيحه مع انه محل الطلب ودليله الذى تاسس عليه . ومن حيث ان هذا الدفع فى غير محله لان وزارة العدل قدمت صورة مطابقة للاصل من الحكم المراد تصحيحه ، فاذا كان الطاعن لم يقدم هذه الصورة فانه يمكن الرجوع الى الصورة الرسمية المقدمة من خصمه لاثبات ما ينعاه على الحكم المطعون فيه . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان مبنى الطلب ان المحكمة حين فصلت الطالب رقم 10 سنه 20 ق و10 سنه 21 ق و 25 سنه 21 ق و 11 سنه 22 ق اغفلت طلبا من طلباته كان قدمه بجلسة 7 من يونية سنه 1952 وهو طلب الغاء المرسوم الصادر فى 21 من يناير سنه 1952 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب الى وظيفه رئيس محكمة من الفئة " أ " مع انه مساو فى الاهلية للاستاذ ........الذى رقى بموجب هذا المرسوم الى الوظيفه المذكورة وكان من مقتضى ذلك ان يلغى المرسوم المذكور وان تنسحب اقدمية الطالب فى هذه الوظيفة الى تاريخ صدوره ، ومن ثم يكون مرسوم اول يناير سنه 1953 اثرا من الاثار المترتبة على هذا الالغاء فيما تضمنه من ترقيه الاستاذ .......ومن يلونه الى وظيفة مستشار دون الطالب . وفى هذا المقام لا يصح ان يجعل اساس الموازنه شخص ترك الخدمة قبل صدور هذا المرسوم كما لا يصح ان يكون اساس الموازنه بكلمة بالاقل لان هذه الكلمة معناها ان الطالب يرحج هذا الشخص ويساوى اخرين ومن حظة متى كان ذلك ان ياخذ حظة مع هؤلاء الاخرين . ومن حيث ان الوقائع الثابته فى الحكم الصادر فى 11 من ابريل سنه 1953 فى الطلبات رقم 10 سنه 20 و 10 سنه 21 و 25 سنه 21 و 11 سنه 22 هى ان الطالب عين رئيسا للنيابة من الدرجة الثانية بموجب المرسوم الصادر فى 26 من سبتمبر سنه 1949 ثم صدر مرسومان فى 3 من سبتمبر سنه 1950 و 13 من سبتمبر سنه 1950 بتعيينات قضائية تلتها قرارات وزارية مكملة لها رقى بموجبها عدد من زملاء الطاعن ممن يلونه فى الاقدمية وهم الاساتذة .......و............و ...........واخرون الى وظيفه رئيس نيابة من الدرجة الاولى او ما يعادلها ولم تشمل الطالب بالترقية ، فقرر بالطعن فى هذين المرسومين والقرارات المكملة لهما بطريق النقض وقيد طلبه برقم 10 سنه 20 ق فى 20 من يونية سنه 1951 ثم صدر مرسوم بتعيينات قضائية تلته قرارات مكملة له رقى بموجبها الاساتذة المذكورين الى درجة رئيس محكمة من الفئه " ب " ولم تشمل الطالب بالترقية ، فقرر بالطعن فيها بطريق النقض وقيد طلبه برقم 10 سنه 21 ق . ثم صدر مرسوم فى 8 من اكتوبر سنه 1951 بتعيينات قضائية تلته قرارات وزارية مكملة له رقى بموجبها باقى من كانوا قد تخطوا الطالب بموجب المرسومين الصادرين فى 3 و 13 من سبتمبر سنه 1950 والقرارات المتممة لهما الى وظيفه رئيس محكمة من الفئه " ب " او ما يماثلها ولم تشمل الطالب بالترقية ، فطعن فيها بطريق النقض . وقيد الطعن برقم 25 سنه 21 ق ثم صدر مرسوم فى 21 من يناير سنه 1952 رقى بموجبه الاستاذ ......... واخرون الى وظيفه رئيس محكمة من الفئة " ب " ، ولم يشمل الطالب بالترقية مع انه يسبقهم فى الاقدمية ، فطعن فى هذا المرسوم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 11 سنه 22 ق . وبجلسة 7 من يونية سنه 1952 طلب الغاء مرسوم 21 من يناير سنه 1952 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفه رئيس محكمة من الفئة " أ " . وبجلسة 28 من فبراير سنه 1953 عدل الطالب طلباته بان اضاف اليها طلب المرسوم الصادر فى اول يناير سنه 1953 والقرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنه من تخطية الطالب فى الترقية الى وظيفه مستشار التى رقى اليها الاستاذ ....... وباقى زملائه الذين كانوا يلون الطالب فى الاقدمية قبل صدور مرسوم 3 من سبتمبر سنه 1950 وذلك باعتبار الطلب الاخير مترتبا على الغاء المراسيم السابقة . وحكمت المحكمة بالغاء المرسومين الصادرين فى 3 و 13 من سبتمبر سنه 1950 بتعيينات قضائية والقرارات الوزارية المتممة لهما فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب الى وظيفة رئيس نيابة من الدرجة الاولى او ما يعادلها والغاء المرسوم الصادر فى 20 من يونية سنه 1951 والقرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب الى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " او ما يعادلها والغاء المرسوم الصادر فى اول يناير سنه 1953 فيما تضمنه من وضع الطالب فى الاقدمية بين رؤساء المحاكم من الفئة " أ " تاليا للاستاذ ........ ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . واسست المحكمة حكمها على انه بان لها من مقارنه ما فى الملف السرى الخاص بالطالب بالبيانات المستخرجة من واقع السجل السرى للرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسومين الصادرين فى 3 و 13 من سبتمبر سنه 1950 ممن كانوا يلون الطالب فى الاقدمية – بان لها ان اهلية الطالب تساوى بالاقل اهلية الاستاذ ..........وهو يلية فى الاقدمية ومن ثم الغت المرسومين الصادرين فى 3 و 13 من سبتمبر سنه 1950فيما تضمناه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة رئيس نيابة من الدرجة الاولى او ما يماثلها ، كما الغت المرسوم الصادر فى 20 من يونية سنه 1951والقرارات المكملة له فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة من الفئه " ب " وترقية الاستاذ ........... دونه تاسيسا على ان أهليه الطالب للترقية تعتبر باقية على وضعها بالنسبة الى اهليه زميلة السابق الاشارة اليه الذى كان يليه فى الاقدمية وسبقت ترقيته . وانه كان من اثر تخطى الطالب فى المرسوم الصادر فى 3 من سبتمبر سنه 1950 الذى تقرر الغاؤه ابعاده من مجال الترشيح للوظيفة الاعلى فى المرسوم اللاحق الصادر فى 30 من يونية سنه 1951 والقرارات المكملة له ورفض الطعنين المقدمين فى المرسومين الصادرين فى 8 من اكتوبر سنه 1951 و 21 من يناير سنه 1952 تاسيسا على انه ما دام قد الغى المرسوم الصادر فى 20 من يونية سنه 1951على اعتبار انه قد وقع باطلا لتخطية الطالب فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " او ما يماثلها ، فانه بذلك يكون قد تحدد مركز الطاعن واقدميته بالنسبة لمن رقوا بمقتضى هذا المرسوم ممن كانوا يلونه فى الاقدمية ورقوا بمقتضى المرسومين المذكورين رؤساء محاكم من الفئة " ب " ومن ثم يكون طعنه فيهما على غير جدوى . اما بالنسبة للمرسوم الصادر فى اول يناير سنه 1953 فقد قرر الحكم ان هذا المرسوم لا يعتبر اثرا من اثار تخطى الطالب فى المراسيم الصادرة فى 3 و 13 سبتمبر سنه 1950 و 30 من يونية سنه 1951 ذلك بانه لم يشمل الاستاذ .........بالترقية الى وظيفة مستشار ومن ثم قرر بعدم قبول الطعن فيه . اما بالنسبة لوضع الطاعن فى الاقدمية فى المرسوم امذكور بين رؤساء المحاكم من الفئه "أ" التى رقى اليها بمقتضاه بعد الاستاذ .......... مباشرة ، فقد قرر الحكم ان هذا الوضع كان نتيجة تخطية فى الترقية فى المراسيم السابق الاشارة اليها ، وانه لما كانت المحكمة قد الغت هذه المراسيم فانه ينبنى على هذا الالغاء وضع الطاعن فى الاقدمية قبل الاستاذ ...... مباشرة وهو الذى كان يلى الاستاذ ......... فى الاقدمية فى المراسيم المغاه ، ومن ثم حكمت بالغاء المرسوم الصادر فى اول يناير سنه 1953 فيما تضمنه من وضع الطالب فى الاقدمية بين رؤساء المحاكم من الفئة " أ" تاليا للاستاذ .................. ومن حيث ان وزارة العدل ردت بانه يبين من مراجعه الحكم الصادر فى 11 من ابريل سنه 1953 ان المحكمة فصلت فى طلب الغاء مرسوم يناير سنه 1952 بالرفض اذ نصت فى المنطوق على انها رفضت ما عدا ذلك من الطلبات وبذلك شمل الرفض الطلب الخاص بالغاء مرسوم يناير سنه 1952 الذى كان ثابتا فى صدر الحكم . ومن جهة اخرى فان المحكمة بعد ان استعرضت البيانات المقدمة عن زملاء الطالب انتهت الى انه يساوى زميله الاستاذ ومن ثم فقد قضت بالغاء المراسيم التى رقى بنقتضاه الاستاذ ....... ممن تخطوا الطالب فى الترقية بمرسوم سبتمبر سنه 1950 وممن استعرضت المحكمة اهليتهم ، ومع ذلك فانها لم تجر حكمها على اساس مقارنه اهليه الطالب بالاستاذ ............ وقالت النيابة العامة ان عبارة " رفض ما عدا ذلك من الطلبات " الواردة بمنطوق الحكم انما تنصرف الى الطلبات التى تناولها الحكم فى اسبابه وان المحكمة لم تصرح بوجهه نظرها فى مرسوم 21 من يناير سنه 1952 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة من الفئه "أ" سابقا على الاستاذ .......... وهو الطلب الذى ابداه الطالب بجلسة 7 من يونية سنه 1952 وكان ذلك راجعا الى ان الطالب اقتصر فى تقرير طعنه رقم 11 سنه 22 ق على طلب الغاء مرسوم 21 من يناير سنه 1952 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" فكان طبيعيا الا تلقى المحكمة بالا الى التعديل الحاصل فى الجلسة لمناقضته للطلب الوارد فى التقرير والمذكورة الشارحة خصوصا وان هذا الطلب ليس اثرا مترتبا على الغاء المراسيم السابقة لان الاستاذ ......... لم يرق بموجب مرسوم 21 من يناير سنه 1952 الى درجة اعلى ولان المحكمة اتجهت فى قضائها بالغاء مرسومى سبتمبر سنه 1950 ويونية سنه 1951 الى الموازنه بين اهليه الطالب واهلية الاستاذ ........فالغت المرسومين المذكورين ورات فى الوقت نفسه ان زملاء الطالب رقوا بعد ذلك الى درجات اعلى بموجب مرسوم اول يناير سنه 1953 ، فارادت ان تعمل فى حق الطالب الاثار المترتبة على الغاء مرسومى سبتمبر سنه 1950 ويونيه سنه 1951 فلم تسعفها الموازنه لان الاستاذ ......... لم يرق فى ذلك المرسوم وترك خدمة القضاء قبل صدوره . وهذا النظر من جانب المحكمة فى شان مرسومى 21 من يناير سنه 1952 واول يناير سنه 1953 يفيد ان المحكمة بحثت طلبات الطالب الخاصة بهذين المرسومين سواء فيما يتعلق بتخطيه فى الترقية الى وظيفةرئيس محكمة من الفئة "أ" فى المرسوم الاولا او فيما يتعلق بتخطيه فى الترقية الى وظيفه مستشار فى المرسوم الثانى واكتفت بالحكم بوضع الطالب فى الاقدمية قبل الاستاذ ....... مباشرة . ومن حيث ان الطالب اضاف فى مذكرته المقدمة بجلسة 22 من مايو سنه 1954 الى ما قرره فى الطلب المقدم منه ان مرسوم اول يناير سنه 1953 تضمن ترقية الاستاذ .......... واخرين من بينهم اشخاص كانوا تاليين فى الاقدمية للطالب ولم يشملهم مرسوم سبتمبر سنه 1950 ومنهم الاستاذان ...... وهذان وضعا فى المرسوم تاليين للاستاذين ...........اللذين كانا بدورهما تاليين لطالب فى المراسيم الملغاة، ولم يفطن الحكم الى ان الطالب طلب الغاء ترقية الاستاذين .......ضمن ما طلبه من الغاء ترقية جميع من رقوا الى وظيفة مستشار بهذا المرسوم ، وانه مما يقطع بان هذين السيدين لم يدخلا ضمن المقارنه التى جرت فى شان مرسوم سبتمبر سنه 1950 انهما رقيا الى وظيفه رئيس محكمة من الفئة " ب " بحكم من المحكمة على اساس انهما يساويان بالاقل الاستاذ ....... ومن حيث انه يبين من عبارة الحكم الصادر فى 11 من ابريل سنه 1953 ان المحكمة اجرت المقارنه بين ما جاء يملف الطالب السرى وما هو مستخرج من الملفات الخاصة بجميع من رقوا بموجب مرسوم سبتمبر سنه 1950 دونه ، اما ان الحكم لم ينص بالذات الا على الاستاذ .......... فسبه ان المقارنه لم تنتج اثرا فى مصلحة الطالب الا عند مصادفتها لهذا المحل وهذا واضح ايضا من ان الحكم لما ان تحدث عن مرسوم يناير سنه 1953 قال انه يبين من مطالعته ان الاستاذ ........ لم يرق بمقتضاه ولذلك لا يعتبر اثرا للمراسيم الملغاه ، اما ما ورد بالحكم من ان اهلية الطالب تساوى على الاقل اهلية زميله المذكور فلا تفيد الا ان اهليه الطالب تساوى على الاقل اهلية زميلة الانف ذكره ، ولكنها على اى حال اقل من اهلية باقى زملائه الذين رقوا بمقتضى المراسيم الملغاة كما هو ظاهر من عبارات الحكم ومساقه ، ويجب ان يكون معلوما ان هذه المحكمة وهى تورد اسباب احكامها تلتزم ما يقتضية المقام من ايجاز على ان يكون كافيا لتبيين حالة القاضى دون ابداء اى تزيد حتى لا ينكشف من امور القضاة ما يجب ان يظل مطويا ، اما ما ينعاه الطاعن على الحكم من انه ما كان يصح مقارنته بزميل له خرج من الخدمة ، فليس من مصلحة الطاعن اذ لو لم تجر المقارنه على هذا الاساس بالنسبة للطالب ، لما امكن الغاء المراسيم والقرارات التى رقى بمقتضاها الزميل المذكور قبل خروجه من الخدمة ، ويبين مما سلف ان المحكمة لم تغفل التحدث عن مرسوم يناير سنه 1952 فى اسباب حكمها بعد ان نصت عليه فى صدر هذا الحكم وقضت برفضه فى باقى الطلبات التى رفضت . ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطالب الذي لم يقدم ضمن أوراقه صورة رسمية من الحكم المطلوب تفسيره أن يستفيد من قيام الوزارة بإيداع هذه الصورة في الميعاد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تلتزم هذه المحكمة وهي تورد أسباب أحكامها ما يقتضيه المقام من إيجاز على أن يكون كافيا لتبيين حالة القاضي دون إبداء أي تزيد حتى لا ينكشف من أمور القضاة ما يجب أن يظل مطويا.