⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 229 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1987-3-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار - التنبية بالاخلاء
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار - دعوى انهاء العقد
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الارض الفضاء
⚖️ انتهاء عقد الايجار - التنبيه بالاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - الالتزام باعمال الترميم والصيانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين سالم و محمد محمد طيطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ورود عقد الإيجار على أرض فضاء يخضع لقواعد القانون المدنى ، و لا عبرة بالعرض الذى إستؤجرت العين من أجله ، و لا بما يقيمة عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدني أنها تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها، وأن التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر في المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدني يؤدى إلى انحلال الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إنهاء عقد إيجار النزاع المؤرخ 1953/7/1 لإنتهاء مدته بعد أن نبه على الشركة المطعون ضدها بالإخلاء فى 1975/9/18 وفقاً لشروط هذا العقد ، و إذ نازعت الأخيرة فى طبيعة العين المؤجرة فى أنها لا تعد من الأراضى الفضاء فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يفصل فى طلب إنهاء العقد وفقاً للأحكام المقررة فى هذا الشأن ، و لا يغير من ذلك أن المادة الأولى من قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 182 لسنة 1978 - المنفذ لأحكام المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1945 تحظر على ملاك العقارات التى تحوى منشآت تموينية و التى حددها الجدول المرافق لهذا القرار و من بينها مطاحن الحبوب من إتخاذ أى إجراء لهدم العقارات قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ، إذ أن هذا الحظر قاصر على هدم تلك المنشآت و لا يمتد أثره إلى العلاقة الإيجارية القائمة بشأنها ، بل تظل خاضعة من حيث قيامها أو إنقضائها للقواعد القانونية التى تنظمها سواء فى القانون المدنى أو قوانين إيجار الأماكن بحسب الأحوال ، و لا يحول دون القضاء بإنهاء عقد الإيجار أن يطلب المؤجر تسليمه العين المؤجرة خاليه من المنشآت التى أقامها المستأجر بما يتعارض مع القرار الوزارى المشار إليه إذ هو ليس شرطاً لقبول طلب إنهاء العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى برمتها لعدم حصول الطاعن على ترخيص لهدم المطحن الذى أقامه المستأجر بالأرض المؤجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .