الطعن رقم 112 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1987-4-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأجير المفروش - حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاعادة البناء بشكل اوسع ـ حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء من الباطن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش -حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن - اسباب الاخلاء - الاخلاءلاعادة البناء بشكل اوسع - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - حالات التأجير المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة ومصطفى زعزوع نائبى رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " فى جميع الحالات التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه التالى "أ" أربعمائة فى المائة "400% " عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 - " ب"
مائتان فىالمائة "200% " فى الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 و قبل 5 نوفمبر سنة 1960 - "جـ" مائة و خمسون فى المائة "150% " عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون "د" مائة فى المائة "100% " عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - و فى حالة تأجير المكان المفروش جزئياً يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذه المادة و النص ورد فى صيغة عامة شاملة بحيث يسرى فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء منه مفروشاً بحيث يطبق على كافة الأماكن التى تؤجر مفروشة و لو كانت تخضع فى تحديد أجرتها القانونية لقوانين إيجار الأماكن السابقة ، كان مؤدى ذلك أن المشرع أرتأى تحقيقاً للعدالة و لإعادة التوازن بين الملاك و المستأجرين تقرير أحقية الملاك فى تقاضى أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بالنسب التى حددها و ذلك فى كل الأحوال التى يقوم فيها المستأجر بتأجير المكان مفروشاً سواء كان قد إستمد حقه فى هذا التأجير من القانون مباشرة فى الحالات التى حددتها المادة 40 من القانون 49 لسنة 77 أو كان مرده إذن من المالك و سواء صدر هذا الإذن فى عقد الإيجار أم فى إتفاق لاحق ، و ذلك لحكمه أفصح عنها بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون و هى أن الأحكام التى تضمنتها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الإستعمال الأغلب الأعم للأماكن و هو السكن ، و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و ما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض ... فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالإستعمال لغير السكن من إعتبارات و ظروف تعجل بإستهلاك المبنى ، و إلى جانب ذلك فقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور التأجير المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات و الشقق المفروشة و غير ذلك من صور التأجير المفروش فكشف بذلك عن عمومية النص و شموله على النحو المشار إليه آنفاً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث تاريخ إنشاء المبنى وصولاً لتحديد نسبة الأجرة الإضافية المستحقة مما يعيبه بالقصور فى التسبيب أيضاً و يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الأسباب .