الطعن رقم 1326 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1987-1-18
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد بركة و على فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1961فى شأن تنظيم العمال فى المؤسسات الصناعية و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 175 لسنة 1961 بتعديل القانون السابق ، أن الأحكام التى تضمنتها هاتان المادتان لا تسرى إلا على المؤسسات الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، و كان الأجر الإضافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .