الطعن رقم 35 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1987-3-17
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اجراءات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - الاختصاص النوعى
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الاحكام الواجبة التسجيل
⚖️ تضامن
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى سماع الدعوى
⚖️ محاماة
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ انتقال ملكية العقار الموصى به
⚖️ دعوى الوصية - شرط سماعها
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه صحة و نفاذ الوصية الصادرة من مورث الطاعنين و الذين يعدون جميعاً سواء فى المركز القانونى ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم فى الميراث و لا يحتمل الفصل فى طعنهم على تصرف مورثهم غير حل واحد فيكون الموضوع - فى صورة الدعوى - غير قابل للتجزئة ، و كان لا يلزم و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً ، بل يصح رفعه من بعضهم و لو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو إلتزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون إختصام أشخاص معينين و إن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره أو أن يتدخل فيه منضماً إليه و لكونه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى أقيم من غيره صحيحاً فى الميعاد بما ينبنى عليه أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر من الطاعنين لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن آخر أو أكثر ، و من ثم يكون من غير المنتج البحث فيما أبدته النيابة بشأن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنتين الأولى و الثالثة لعدم إيداع المحامى التوكيل الصادر منهما عند تقديم صحيفة الطعن أو أثناء نظره بالجلسات طالما يكفى أن الطعن قد رفع صحيحاً من الطاعن الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما شرعه نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 من وجوب أن تتخذ الوصية الواقعة بعد سنة 1911 شكلاً معيناً بأن تحرر بها ورقة رسمية أو عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبة كله بخط الموصى و موقعاً عليها بإمضائه مطلوباً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجواز سماع الدعوى بالوصية عند الإنكار و ليس ركناً فى الوصية و لا صلة له بإنعقادها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لإفتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع فى التركة كلها لا يزيد على ثلثها إستحق الموصى له سهمه فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقضى المادة 934 من القانون المدني بأنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري وأن هذا القانون هو الذي يبين التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر، وتوجب المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن تشهر بطريق التسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية، ولما كانت الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل، وكانت الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب وطبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 في ذمة الورثة بإعتبارهم ممثلين للتركة إلتزامات شخصية منها الإلتزام بإتخاذ الإجراءات الضرورية لنقل ملكية العقار أو الحق العيني إلى الموصى له عن طريق التسجيل وفقاً للقانون، ومن ثم تكون للموصى له الذي قبل الوصية ولم يردها أن يطالب بتنفيذ الإلتزامات الشخصية المترتبة عليها قبل الورثة، فإذا امتنعوا عن ذلك كان له أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة ونفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله أن ينقل الملكية إليه تطبيقاً للمادتين 203/1، 210 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .