⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1987-3-26 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ الحق فى الحبس
⚖️ انتقال الالتزام - انتقال الالتزام بالوفاه
⚖️ انقضاء الالتزام - المقاصة القضائية
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ بيانات الحكم - عيوب الدليل - التناقض
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ ريع
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 490 من قانون المرافعات وفي المادة 339 من القانون المدني أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائي بصحة العرض والإيداع قام العرض في هاتين الحالتين مقام الوفاء وبرئت ذمة المدين من يوم العرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أي يكون كل من طرفي المقاصة مديناً بشخصه للآخر وفي الوقت ذاته دائناً له فيتقابل الدينان وينقضيان بالمقاصة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل نص المادتين 458/2، 459/1 من القانون المدني على أن للمشترى الحق في ثمار المبيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. وللبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن إذا كان مستحق الدفع كله أو بعضه في الحال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن مصروفات العرض و الإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض والإيداع و كان الأخير متعسفاً فى عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود من طلب صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيل العقد فى نقل الملكية ، فيكون فى معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى ، و لذا فإن الحكم به يكون متناقضاً إذا ما أجتمع مع القضاء بتثبيت ملكية ذات المشترى لهذا العقار لما يفيده هذا القضاء بطريق اللزوم الحتمى من ثبوت أكتساب المشترى لملكية العقار فعلاً .