الطعن رقم 47 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-6-17
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ولاية محكمة النقض
⚖️ اختصاص
⚖️ تفتيش
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مجلس القضاء الاعلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و مرزوق فكرى نائبى رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني دفع النيابة بعدم جواز نظر الطلب رقم 47 لسنة 55 ق "رجال القضاء " أن قرار مجلس القضاء الأعلي في التظلم من تقدير الكفاية هو مجرد عمل تحضيري وليس قراراً إدارياً ولا تقبل أمام محكمة النقض المطالبة بالغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري بالتخطي في الترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 1/79 ، 80 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و الفقرة الأخيرة من المادة 81 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ، أن المشرع رسم طريقاً للطعن فى تقدير الكفاية بالتظلم الإدارى منه أمام مجلس القضاء الأعلى و هو طريق إختيارى لايمنع من اللجوء إلى القضاء مباشرة ، و إذا كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يختص بالفصل فى طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات التى تصدر فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة و فقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أنها هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر فى المركز القانونى لمن صدرت فى شأنه . و كان مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه هو قرار إدارى نهائى مما تختص المحكمة بطلب إلغائه على النحو المتقدم فإن الدفع بعدم جواز نظر الطلب رقم 47 لسنة 55 ق " رجال القضاء " - بإلغاء قرار المجلس برفض تظلم الطالب من تقرير كفايته - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة ...... الإبتدائية خلال الفترة من ....... و ما فصل فيه من قضايا و أنواعها و ما وقع فيه من أخطاء قانونية ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة " متوسط سليم و قائم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها . و كانت الأحكام التى إسترشد بها الطالب قد خلت من البحوث القانونية أو من أى جهد حقيقى فى مجال التطبيق القانونى مما لاينال من تقدير كفايته ، و كان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير و تقارير التفتيش الآخرى لإستقلال كل منها بذاتيته و عناصره ، فإن طلبى الطالب فى رفع تقدير الكفاية فى هذا التقرير و إلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف أو ما يعادلها يكونان على غير أساس .