⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2485 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1986-6-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمةومحمد لطفى السيد وطه الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت حجية الحكم الجنائى لا تقوم إلا فيما كان فصله فيه لازماً ، و كان لا يمنع أن الفعل و إن تجرد من صفة الجريمة قد يولد خطأ مدنياً يستوجب التعويض ، و كان الثابت أن الطاعن تمسك فى دفاعه الوارد فى صحيفة إستئنافه بإشتراك المطعون ضده فى الخطأ الموجب للتعويض لأنه المتسبب فى حدوث المشاجرة التى نجمت عنها أصابة كل منهما ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أجترأ فى الرد على الدفاع بالقول أن الطاعن لا يعرف الشخص الذى أعتدى عليه و أحدث إصابته و تأكد ذلك ببراءة المطعون ضده بحكم جنائى نهائى فى حين أن الحكم الجنائى ببراءة هذا الأخير من تهمة إحداث إصابة الطاعن لا يكتسب حجية فى شأن ما نسبه إليه الطاعن من خطأ مدنى يتمثل فى تسببه فى قيام المشاجرة و وقوع الحادث .