⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2274 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1986-12-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بأحدهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور ، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذى يمكن الإستناد إليه كركن فى دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الأثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الحكم البات الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزة ، و الحكم الصادر فى إستئناف النيابة العامة و المدعية بالحق المدنى بتأييده لأسبابه و المقيد برقم 6758 لسنة 1981 و المودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه " قلد علامة تجارية مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق " و إدعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن و رفض الدعوى المدنية و أسست قضاءها على ما خلصت إليه من إنتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن و علامة المطعون ضدها الأولى ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يلزم فى التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين و إحداث اللبس و الخلط بين المنتجات .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و العاشرة المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 و المادة 11 من نفس القانون أن المشرع جعل مناط الحق فى رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى حالة الرفض فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه و الوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة و الصناعة و أن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها ، و أنه فى حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق على شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوى بطلب تسجيلها و القول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغوا يجب تنزيه الشارع عنه .