الطعن رقم 2239 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-11-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الشهر العقارى التكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد عبدالباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم و أحمد إبراهيم شلبى نائبى رئيس المحكمة و محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم ، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن النزاع الذى فصل فيه الحكم المستأنف يدور حول سقوط حق الطاعن فى التظلم من أمر التقدير لرفعه بعد الميعاد من عدمه ، و هو بذلك لا يعد من الحكم فصلاً فى منازعة فى تقدير الرسوم المستحقة على المحرر المشهر .... فيخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات .