الطعن رقم 2189 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-12-16
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية جرجس إسحاق و السيد السنباطى وأحمد مكى و محمد وليد النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين 172، 382 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرورة المطالبة بحقه في التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 10 ، 64 ، 78 ، 84 ، 114 ، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 و المعدل بالقانون 82 لسنة 1968 أن الحكم الغيابى الذى يصدر فى جنحة من المحاكم العسكرية يصبح نهائياً بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بإلتماس إعادة النظر - الذى إتخذه ذلك القانون - و على ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية ، بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية ، و من ثم لا يزول المانع الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض أمام القضاء المدنى بمجرد التصديق على ذلك الحكم . إذ يتعين لذلك إستنفاذ الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات مواعيده ، أو أن يتحقق أحد أسباب إنقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على الحكم و قبل أن يصبح باتاً ، و منها مضى مدة تقادم الدعوى العسكرية - و هى ثلاث سنوات فى الجنح - دون حصول أى إجراء قاطع للتقادم .