الطعن رقم 2130 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-12-22
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد العمل - تنظيم العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى و محمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن أحكام قانون العمل لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى النظام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 ... و إذ نظمت المادتان 55 ، 59 من نظام العاملين المشار إليه قواعد و إجراءات ندب العاملين بالقطاع العام فإنه لا يكون ثمة مجال لأعمال قانون العمل فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن ندب العامل للقيام بمهام وظيفة أخرى حسبما تقتضيه دواعى العمل فى المنشأة ينتهى بإنتهاء الغرض الذى تقرر من أجله ، أو بإنقضاء الفترة المحددة له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن من سلطة صاحب العمل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشأته و إتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك . و أن من سلطته تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج .