الطعن رقم 2105 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-2-23
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ العاملون بالقطاع العام - تصحيح أوضاع العاملين
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر وعلى فاضل حسن نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها أثارت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها كانت تشغل قبل نقلها إليها الفئة المالية السادسة وهي الفئة المعادلة لوظيفة محام ثالث طبقا لنص المادة الحادية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1973 والجداول الملحقة به ، وأنه لايجوز طبقا للقواعد التي وضعتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون والمخولة بمقتضي أحكام المادتين 8 ، 29 بوضعها تجاوز وظيفة محام ثان وتسكينها علي وظيفة محام أول حتي لو توافرت فيها المدة اللازمة لشغلها عملا بنص المادة الثالثة عشر من هذا القانون غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضي بتسكين المطعون ضدها علي وظيفة محام أول لمجرد استيفائها المدة التي نصت عليها المادة الثالثة عشر لشغلها وهو ما يعيبه بالقصور إلي جانب الخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد 11 ، 13 ، 29 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بقواعد و إجراءات أعداد و إعتماد الهياكل الوظيفية ، أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية طبقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان و المخولة بمقتضى المادة 29 منه بوضعها يقتضى الربط بين عضو الإدارة القانونية و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى لهذه الإدارة و بين الوظيفة المعادلة لها و الواردة بهذا الهيكل الوظيفى و يتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة و المعادلة لوظيفته التى يشغلها إعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفى , أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أى تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة إعتباراً من تاريخ إعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة و بحيث لا يجوز تجاوز هذه الوظيفة إلى وظيفة أعلى منها حتى و لو كان قد أستوفى المدة اللازمة لشغلها عملاً بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم لم يرد على ما أثارته الطاعنة فى دفاعها من أن ..... مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فضلاً عن قصوره فى التسبيب بما يستوجب نقضه .