الطعن رقم 1632 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-4-7
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المستأجر الاصلى المقيم مؤقتا بالخارج فى تأجير المكان المؤجر له من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المستأجر الأصلى المقيم مؤقتا بالخارج فى تأجير المكان المؤجر له من الباطن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية الصرف التى يخالطها واقع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحى نجيب ومحمد عبد البر سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي الطاعنه بالسببين الأول والثالث منها علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم أقام قضاءه بالاخلاء علي أن المطعون الأول لم يجز تأجير مورث المطعون ضدها الثانية لها الشقة محل النزاع مفروشة ، واستند الحكم في ذلك إلي أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ، اللذين شهدا بأنهما كانا في زيارة هذا الأخير عندما حضر عمال الإنارة لتركيب عداد الكهرباء في الشقة المذكورة باسم الطاعنة ، وأنه أخبرهما بأن أحدا بهذا الإسم لايقيم بتلك العين ، وهي أقوال قاصرة لا تدل علي عدم العلم بواقعة التأجير هذا إلي أن أقوال شاهدي الطاعنة جاءت مؤكدة حصول التأجير مفروشا منذ سنة 1972 بعلم المطعون ضده الأول وموافقته وأنه كان يمد الطاعنة بالتيار الكهربائي من شقته ، ثم اختلفا ، فحاولت ادخال عداد باسمها في شقة النزاع في سنة 1979 فأقام الدعوي بسبب هذا الخلاف ، كما أكد المطعون ضده الأول علمه وموافقته علي التأجير برفعه الدعويين رقمي 3435 سنة 1979 مستعجل القاهرة ، 6331 سنة 1979 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب اخلاء تلك الشقة ، وتركه الدعوي الأولي للشطب ، وعدم تجديد الثانية بعد وقفها جزءا في 22/3/1981 ، وإذ أطرح الحكم هذه الأدلة واستخلص عدم أجازة التأجير من أقوال لا تؤدي إليها ، فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين أولهما أن الحكم أعمل المادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوي فأوجب قيام المستأجر الأصلي المقيم في الخارج بصفة مؤقته باخطار المستأجر من الباطن لاخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للاقامة بالجمهورية ، مع منحه المهلة المبينة بهذا النص ، والا أعتبر شاغلا للعين دون سند قانوني ، في حين أنه لامجال لاعمال هذا النص في الدعوي الراهنه لوفاة المستأجر الأصلي بالخارج قبل عودته إلي البلاد ، ويترتب علي وفاته امتداد العقد لورثته ويمتد تبعا لذلك عقد تأجيره شقة النزاع لها . والوجه الثاني أن منطقة " الروضة " من المناطق السياحية التي يجوز فيها التأجير مفروشا أو خاليا ولو في غير الحالات المبينة بالنص المتقدم ، وإذ لم يعتبرها الحكم كذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرباع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه اعتبر اقامة المطعون ضدها الثانية في شقة أخري بعد وفاة مورثها المستأجر الأصلي تركا لشقة النزاع فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 ، ورتب علي ذلك اعتبار إقامة الطاعنة بالعين بغير سند ، وأقام قضاءه بالاخلاء علي هذا السبب رغم عدم استناد المطعون ضده الأول إليه ، هذا إلي أن الحكم أغفل الفقرة الثاني من المادة سالفة الذكر التي تقضي باستمرار الإيجار لصالح ورثة المستأجر إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري ، والتي تنطبق علي الأماكن التي تؤجر مفروشة بقصد الربح .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم صدر ضد خصوم لم يدخلوا في الدعوي أو يتدخلوا فيها وهم " باقي أولاد المرحوم محمد محمود رمضان " المذكورين بديباجة الحكم دون بيان أسمائهم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وهو ما يبطله ويوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بوفاة المستأجر الأصلى ينتقل الإلتزام بأخطار المستأجر من الباطن لإخلاء العين المنصوص عليه بالمادة 40 بند أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلى أقاربه الذين يستمر عقد الإيجار لصالحهم طبقاً للمادة 1/29 من القانون سالف الذكر ، و من ثم وفاة المستأجر الأصلى لا يترتب عليها سقوط الإلتزام و إنما إنتقاله إلى عاتق هؤلاء الأقارب فإن قعدوا عن الوفاء به صار تأجير العين من الباطن فى حق المالك ، معقوداً فى غير الحالات التى يجيزها القانون ، فيحق له طلب إخلائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز التمسك بسبب قانونى للطعن لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا إذا كان الواقع المتعلق به قد سبق طرحه على محكمة الموضوع .