الطعن رقم 1337 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-4-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن - تفصيل الاسباب والتجهيل بها - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بأولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن تقريرها بما في الذمة بناء علي الحجز موضوع النزاع تضمن أنها ليست مدينة بشئ فلم يقم المطعون ضده الحاجز بالمنازعاتفي هذا التقرير الأمر الذي يعتبر تسليما منه بصحة التقرير بما يوجب رفض طلب الحكم بصحة الحجز ، واذ قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بصحة الحجز يكون قد خالف القانون
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي طعنها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه أتي بمبدأ من مقتضاه أن جميع ما يلزم به رئيس لجنة نقابيه في إحدي وحدات القطاع العام بموجب حكم قضائي إنما تنصرف آثاره إلي العاملين بهذه الوحدة فيشملهم التكليف بالأداء من مرتباتهم امتثالا لمثل هذا الحكم والطاعنة تترك لعدالة هيئة المحكمة تقدير مدي قانونية أو منطقية هذا التخريج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الدائن الحاجز بطلب الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز بأستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التى من بينها مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه و هو ما يتضمن حتماً منازعته فيما قرر به المحجوز لديه من إنتفاء مديونيته و يطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضى فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الذى لا يتضمن بيان العوار الذى يعزوه الطاعن للحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول .