⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1224 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1986-2-19 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: خلف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاد البيع - صورية البيع
⚖️ الادعاء بالتزوير - أثر الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ الصورية المطلقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ن وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضع بصورية عقد البيع المؤرخ 26/8/1974 صورية مطلقة غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع بدعوي أنه دفع أيضا بالصورية النسبية وأن كلا الدفعين يهدم الآخر ن كما أن المطعون عليه الثاني لم يتمسك بها واكتفي بالإدعاء بتزوير ذلك العقد الذي أصبح عقدا جديا بعد رفض هذا الإدعاء ، في حين أنه لم يدفع بالصورية النسبية ويختلف مركزه القانوني بصفته مشتريا عن مركز المطعون عليه الثاني باعتباره بائعا ، ولا يسوغ رفض الدفع بالصورية استنادا إلي أن خصما آخر في الدعوي لم يتمسك به أيضا ، فضلا عن أن البائع أن يدفع بالصورية حتي بعد رفض الإدعاء بالتزوير لأن حجيه الحكم الصادر بصحه المحرر أي بتزويره إنما تتعلق بالمحرر ذاته ولا تتعداها إلي صحة أو بطلان التصرف المثبت بهذا المحرر ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مشترى العقار بعقد مسجل يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع ، و له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى و لو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الإدعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الأخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، و لا يفيد ثبوت إسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته و جديته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة ما يمنع من الدفع بالصورية النسبية بعد التمسك بالصورية المطلقة .