الطعن رقم 1043 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-4-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك تقول أنه لما كان المشرع قد حظر في المادة الثانية من القانون 129 لسنة 1962 والمادة السابعة من القانون 12 لسنة 1964 - مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري الا علي المؤسسات العامة والشركات التي لاتقل حصة الدولة في رؤوس أموالها عن 25% بشرط أن تقيد في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري ن وكان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بإنشاء الشركة الطاعنة ونظيره رقم 144 لسنة 1976 بأنشاء شركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية قد قصرا مزاولة أعمال الوكالات البحرية باعتبارهما من شركات القطاع العام ، فأصبحت الطاعنة هي صاحبة الوكالة البحرية القانونية الوحيدة عن ملاك وربابنة ومستأجري السفن الأجنبية التي تعبر قناة السويس والبحر الأحمر وموانيها ، وان من ينازعها في هذا الإختصاص يقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه ، ومن ثم فإن قرار وزير النقل البحري رقم 99 لسنة 1975 الذي أعطي شركات القطاع الخاص المصرية والأفراد المصريين الحق في القيام بجميع الخدمات البحرية الخاصة بالسفن التي يمتلكونها يعتبر استثناء من نص هذه المادة فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه ولا تختص جهة القضاء العادي بتعديله أو تأويله لكونه قرارا إداريا ، وإذ استند الحكم في قضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولي في مزاولة الخدمات البحرية للسفن المستأجرة لمباشرة نشاطها اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل البحري إلي انطباق أحكام القرار المشار إليه علي هذه السفن أسوة بالسفن التي تمتلكها لاتحاد الحكمة في الحالتين ولانه لاوجه للتفرقة بينهما ، فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص وتوسع في تفسيره هذا القراتر فضلا عن أهداره حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 1525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد بإدانة ممثل الشركة المذكورة لقيامها بالخدمات البحرية بالنسبة للسفينة " هاندي مارينز " المؤجرة لها ، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بأنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحرى - و المقابلة للمادة الثانية من القانون رقم 129 لسنة 1962 - على أنه " لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحرية و تموين السفن و إصلاحها و صيانتها و التوريدات البحرية و غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد فى سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى و يجوز لوزير المواصلات عند الإقتضاء و بالإتفاق مع الوزير المختص تقرير الإستثناء من هذه الأحكام . و لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التى لا تقل حصة الدولة فى رأسمالها عن 25 % " يدل على أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال النقل البحرى و الشحن و التفريغ و الوكالة البحرية و تموين السفن و إصلاحها و التوريدات البحرية و غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى و التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية للنقل البحرى - و الذى تتولاه وزارة النقل و المواصلات و النقل البحرى اعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1978 - و إستثناءاً من هذا الأصل يجوز - عند الإقتضاء - لوزير المواصلات بالإتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين فى السجل مزاولة الأعمال المشار إليها ، بما مؤداه أن القيد فى السجل يعد بمثابة ترخيص بمباشرة هذه الأعمال يقوم مقامه قرار من وزير المواصلات عند توافر المقتضى لإصداره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من صورة كتاب السيد وكيل الوزارة لشئون النقل البحرى و رئيس لجنة القيد فى سجل النقل البحرى المؤرخ 1981/8/31 - المودعة بملف الطعن أن لجنة تسجيل الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى و الأعمال المرتبطة به و التى ينطبق عليها شروط القانون رقم 12 لسنة 1964 قد وافقت فى 1981/8/19 على قيد الشركة المطعون ضدها الأولى فى سجل النقل البحرى تحت رقم 6 ، و لما كان عقد تأسيس هذه الشركة قد حدد فى مادته الثالثة أن الغرض من إنشائها هو " شراء و إستئجار سفن لشحن البضائع تعمل فى خطوط بحرية حول موانى العالم .... " فإنه يحق لها مزاولة أعمال الخدمات البحرية الواردة بالمادة السابعة من القانون سالف الذكر فى حدود هذا الغرض و ذلك بالنسبة للسفن المملوكة لها و المستأجرة لحسابها و القول بغير ذلك يجعل قيدها فى السجل البحرى عديم الجدوى
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة " شركة القناة للتوكيلات الملاحية " من أنها تنفرد دون سواها بالقيام بهذه الخدمات بالنسبة للسفن الأجنبية بمنطقة القناة و البحر الأحمر ، إذ البين من قرار تأسيسها الصادر من وزير النقل البحرى برقم 143 لسنة 1976 أنه لم يمنحها أى أحتكار فى الأعمال التى تباشرها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى فى مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها فى السجل البحرى - الحكم الصادر فى الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لأحدى السفن المؤجرة لها - إذ أن الثابت من صورة الحكم فى هذه الجنحة أن مبنى الأدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة و هو 1981/7/2 و بالتالى فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل فى 1981/8/19 دون تلك التى تتم إعتباراً من التاريخ الأخير .