الطعن رقم 982 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-5-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى والحسينى الكنانى وفتحى نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون و إن جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات فتظل خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ، و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن لم يحضر فى أى جلسة من جلسات محكمة الإستئناف ، و لم يقدم مذكرة بدفاعه أمامها فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المطعون فيه و ليس من تاريخ النطق به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 558 من التقنين المدني يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفيه. والأجرة فيه وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي تقابل مدة الانتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، ولما كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجارات الاستثنائية قد لحقها الامتداد القانوني لمدة غير محددة ويتعلق ذلك بالنظام العام، إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء أساس الدعوى، وتتحقق من توافره، وألا تقضى بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه، ولما كان النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 81 الذي تخضع له واقعة النزاع للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك.. " يدل على أن مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر، ويرجع في بيانها للقانون الذي يحددها، أما أساس الالتزام بها ومداه، فتحكمه القواعد العامة، التي تقضى بأن الأجرة مقابل الانتفاع. إعمالاً لأحكام المادة 558 من القانون المدني، فإذا ثبت أن المؤجر مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. ولم يقم الأخير بسدادها، وجب الحكم بالإخلاء، وعلى العكس وبطريق اللزوم، إذا حال المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة، فلا تكون هناك أجرة مستحقة، ولا يحق للمؤجر طلب الإخلاء.