الطعن رقم 77 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-6-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ معاش الاجر المتغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الإستئناف - عدا رئيس محكمة إستئناف القاهرة - و نواب رؤساء محاكم الإستئناف متى بلغ مرتب أى منهم فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب لمقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش ، و أنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إنتهاء خدمته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل و ظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف عند إنتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد فى ..... و جاوز مرتبه السنوى فى هذه الوظيفة إعتباراً من .... - فى حدود الربط المالى لها طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1983 - مبلغ 2250 سنوياً و هو المرتب المحدد لوظيفة نائب الوزير بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 فأنه يعامل معاملته من حيث المعاش و إذ قضى الطالب سنتين متصلتين و هو فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه فى التأمين عشر سنوات فإن معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى تكون طبقاً للبندين أولاً "2 " و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاش الإجر الأساسى على هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى سالف الذكر و المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أن مناط إستحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى أياً كانت مدة إشتراكه فى التأمين عن الأجر المتغير فإذا إستحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى المعاملة المقررة لنائب الوزير أعمالاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى فإن هذه المعاملة تسرى أيضاً على ربط المعاش االمستحق عن الأجر المتغير .