الطعن رقم 73 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-3-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1974 لم تضع قيداً على نقل القاضى من محكمة إبتدائية إلى أخرى بذات المنطقة ، و كان الطالب قد نقل من محكمة دمنهور الإبتدائية إلى محكمة الفيوم الإبتدائية و هما من محاكم المنطقة الثانية و خلت الأوراق مما يدل على أن قرار النقل المطعون فيه قد هدف لغير المصلحة العامة , فإن الطلب يكون على غير أساس مما يتعين رفضه .