⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 472 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1986-12-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - الايجاب والقبول
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طرح مناقصات التوريد و غير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات و الإعلانات لا تعتبر إيجاباً و إنما مجرد دعوة إلى التفاوض و الأستجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجاباً فالتقدم فى مناقصة بعطاء بالشروط المبينة فيه يعتبر إيجاباً و يتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة هذا الإيجاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان العقد قانون العاقدين لا يسوغ لأحدهما نقضه أو الإنفراد بتعديل شروطه فإن قيام الشركة المطعون ضدها بتضمين أمر التوريد شروطاً مغايرة لما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين من حيث طريقة أخذ العينة و كيفية السداد - يعد تعديلاً للعقد بأرادتها المنفردة ، و هو أمر لا تملكه و لا يحق لها أجبار الطاعن على قبوله و بالتالى فإن إمتناعه عن تنفيذه لا يشكل خطأ يستوجب مسئوليته .