الطعن رقم 269 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-6-5
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة- الطعن فى قرارات لجان تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الطعن فى قرارات لجان تحديد الاجرة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى و الحسينى الكنانى ومحمد فتحى نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون ، و قد تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 أنه قد " روعى فى إسناد هذا الإختصاص للهيئة المذكورة ما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة " لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 49 لسنة 77 قد عمل به إعتباراً من 1977/9/9 فإن الطعن على القرار الهندسى بترميم العقار موضوع النزاع يكون أمام المحكمة الإبتدائية المنصوص عليها فى المادة 18 - سالفة الذكر و التى يلحق بتشكيلها أحد المهندسين - و لا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 - الذى لحق دعوى النزاع أثناء نظرها أمام محكمة الدرجة الأولى - و المتعلقة بقرارات لجان تحديد الأجرة - إذ إقتصر حكم هذا النص على طعون لجان تقدير الأجرة ، و لم يتناول الطعون على قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط و ترميمها و صيانتها ، كما لم يتعرض للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالإلغاء أو التعديل بما مؤداه أن تظل المحكمة الإبتدائية بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة 18 سالفة الذكر هى المختص بالطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الأيلة للسقوط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن فى القرارات الصادرة لهدم المنشآت الآيلة للسقوط و ترميمها و صيانتها و على ما يبين من نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و مذكرته الإيضاحية مما يتعلق بأسس النظام القضائى المتعلقة بالنظام العام و يترتب على مخالفته بطلان الحكم ، و يحق للطاعنين التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان تحت نظر محكمة الإستئناف عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب من تلقاء نفسها و الحكم فى الدعوى على موجبه ، و لما كان الثابت من بيانات الحكم الإبتدائى و من محضر جلسة النطق به أن تشكيل المحكمة التى نظرت الطعن وأصدرت الحكم فيه لم يتضمن المهندس المدنى أو المعمارى خلافاً لما أوجبته المادة 18 سالفة الذكر فإن هذا الحكم يكون باطلاً و إذ أعتد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء و أحال إليه و أخذ بأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً ، بما يجعل البطلان يلحقه بدوره .