الطعن رقم 116 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-6-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و مرزوق فكرى نائبى رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو أستولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الأراء فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى إن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين إلا أنه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفى موازنة بعضها بالبعض الأخر و ترجيح ما تطمئن اليه منها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء إستخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .