⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1986-11-4 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش
⚖️ معاش الاجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رؤساء محاكم الإستئناف - عدا رئيس محكمة إستئناف القاهرة - و نواب رؤساء محاكم الإستئناف متى بلغ مرتب أى منهم فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش و أنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إنتهاء خدمته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف عند إنتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد فى 1985/6/1 و جاوز مرتبه السنوى فى هذه الوظيفة إعتباراً من 1983/7/1 - فى حدود الربط المالى لها طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1983 - مبلغ 2250 ج سنوياً و هو المرتب المحدد لوظيفة نائب الوزير بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش و إذ قضى الطالب سنة متصلة و هو فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه فى التأمين عشرين سنة فإن معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى تكون طبقاً للبند أولاً "1" و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 75 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاش الأجر الأساسى على هذا الأساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادتين 18 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون 47 لسنة 1984 و الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى و بزيادة المعاشات أن مناط إستحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى أياً كانت مدة إشتراكه فى التأمين عن الأجر المتغير , فإذا إستحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً لنص المادة 31 من قانون التأمين فإن هذه المعاملة تسرى أيضاً على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير ، و من ثم فإن الطالب يستحق معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى و معاش الأجرالمتغير المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين لذلك تسوية معاشه على هذا الأساس .