الطعن رقم 79 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-6-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ المحكمة الدستورية العليا
⚖️ التزامها بقواعد الاثبات - احالة المأمورية الى خبير آخر والاحالة الى التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و مرزوق فكرى نائبى رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 178 من الدستور و الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى فلا يجوز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية و من ثم فإنه لا يمس - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة إستئناف القاهرة فى 1985/5/9 و من ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الإعتيادية و ذلك من قبل نشر الحكم للمحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 فإن صدور هذا الحكم و نشره لا يمس بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المدعى ملزم بإقامة الدليل على مايدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالتها إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود - متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإنه لا على المحكمة إذا لم تأمر بأحالة الدعوى إلى التحقيق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها و إنما على واقعة زواجها من آخر بعد إنقضاء عدتها و هى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فإنه على المحكمة إذا ما إلتفتت عن توجيه تلك اليمين .