الطعن رقم 67 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-6-3
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازات
⚖️ تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 يدل على أن المشرع قد أولى المرضى من موظفى الحكومة و الهيئات العامة و عمالها بأحد الأمراض المزمنة برعاية خاصة تتمثل فى منحهم أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل حتى يمكنهم الإنفاق على علاجهم بالإضافة إلى إعانة أسرهم و ذلك إلى أن يتم شفاءهم أو تستقر حالتهم المرضية إستقراراً يمكنهم من العودة إلى أعمالهم على أن يجرى الكشف الطبى عليهم دورياً لتقرير عودتهم إلى العمل أو إستمرار أجازتهم المرضية و هو ما مقتضاه أنه متى إستقرت حالة المريض بمرض مزمن و تقررت عودته إلى العمل فإنه يسرى فى شأنه كافة الأحكام الوظيفية الأخرى مع مراعاة حالته المرضية بالنسبة إلى نوع العمل الذى يوكل إليه و تمكينه من تعاطى العلاج اللازم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد و ضعت ترتيباً معيناً لمحاكم الإستئناف التى يعين بها مستشاروها و نوابها بحيث لا تملك جهة الإدارة أن تجاوز هذا الترتيب فى تعيينهم ، و كان القرار المطعون فيه قد إلتزم ذلك الترتيب فى تحديد المحكمة التى عين بها الطالب نائباً لرئيسها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو ما شابه عسف فى إستعمال السلطة