الطعن رقم 40 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-6-17
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و مرزوق فكرى نائبى رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد ومحمد هانى أبو منصورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الدفع بعدم قبول طلب مكافأة الإدخار لتقديمه دون إتباع الإجراءات المحددة بقانون التأمين الإجتماعي في غير محله ، ذلك أن الثابت من صورة خطاب التظلم الموجه من الطالب إلي الهيئة العامة للتأمين والمعاشاتإنه تضمن تظلمه من عدم موافاته بمكافأة الإدخار المستحقة له فإذا جاء رد الهيئة علي هذا التظلم خلوا من أيه إشارة إلي استحقاقه لتلك المكافأة بما فاده عدم إقرارها لها فأنه يحق للطالب التظلم من هذا القرار السلبي أمام هذه المحكمة وبذلك يضحي الدفع ولا أساس له .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من صورة خطاب التظلم الموجه من الطالب إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أنه تضمن تظلمه من عدم موافاته بمكافأة الإدخار المستحقة له عليه فإذا جاء رد الهيئة على هذا التظلم خلواً من أى إشارة إلى إستحقاقه لتلك المكافأة بما مفاده عدم إقرارها لها فإنه يحق للطالب التظلم من هذا القرار السلبى أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الإجتماعى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات هو صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، و كان لا شأن لوزير التأمينات الإجتماعية بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة إستئناف - فى حدود الربط المالى لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش و أنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف عند بلوغه سن التقاعد و جاوز مرتبه فى حدود الربط المالى لها - المرتب المقرر لنائب الوزير بعد تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش . و إذ كان قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة إستئناف إعتباراً من 1981/8/16 و جاوز مرتبه فى 1985/7/1 - و فى حدود الربط المالى لوظيفته - بالقانون رقم 32 لسنة 1980 2250 جنيهاً و هو المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 134 لسنة 1980 و أحيل إلى المعاش إعتباراً من 1985/1/24 أى بعد إنقضاء أقل من سنتين من إعتباره فى حكم درجة نائب وزير و لم تبلغ مدة إشتراكه فى التأمين عشرين سنة فإنه يعامل فى المعاش وفقاً للبند " ثالثاً " من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و الذى يقضى بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين القدر المشار إليه فى البند أولاً وفقاً لمدة الإشتراك فى التأمين و على آخر أجر تقاضاه .