الطعن رقم 29 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-2-18
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ولاية محكمة النقض
⚖️ اختصاص
⚖️ تعيين
⚖️ دعوى
⚖️ دعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يجوز لمن كان طرفاً فى الخصومة أن يطلب التدخل ، و كان المدعى عليه الثالث ممثلاً فى خصومة الطلب فإن طلبه التدخل فيها يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - أن إختصاص الدوائر المدنية و التجارية بمحكمة النقض قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشأن من شئونهم فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أى عمل أو إجراء تقوم به جهة الإدارة و لا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . و كان القراران الصادر أولهما من رئيس محكمة إستئناف القاهرة رقم 1985/4/17 و ثانيهما من مجلس القضاء الأعلى فى 1985/5/24 ليسا من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية . و إنما لا يعدو كل منهما أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التى إتخذت فى سبيل تنفيذ القرار الجمهورى رقم 286 لسنة 1982 ، فإنه لا تجوز المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائهما إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ خاصم الطالب القرار الجمهورى - الصادر بتعيين رئيس لمحكمة ... ناعياً عليه الإنعدام بدعوى وروده على غير محل من وظيفة شاغرة يجوز شغلها قانوناً . و كان هذا العيب لو صح لا ينحدر بالقرار إلى درجة العدم طالما أنه صدر فى الشكل الذى يتطلبه القانون و من السلطة الإدارية المختصة بإصداره و صادف محله من وظيفة قائمة فإن الطعن فيه يكون مقيداً بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية و هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه علماً يقينياً ، و إذ كان القرار الجمهورى المذكور قد نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 32 فى 1984/8/9 و قدم الطالب طلبه فى 1985/4/28 أى بعد فوات الميعاد السالف الذكر مضافاً إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون المرافعات فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .