الطعن رقم 28 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-6-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحى نجيب. .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 563 من القانون المدني أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه، أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينقضي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، ولم يفرق المشرع في وجوب حصول التنبيه بالإخلاء بين رفع دعوى أصلية بطلب إنهاء الإيجار لانتهاء مدته، وبين رفعها عن طريق الدعوى الفرعية أو الطلب العارض، إذ يجب أن تستوفى الدعوى شرائط قبولها في الحالتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 600 من القانون المدني أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدته واستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعاً بالعين، ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك. إلا أن ثبوت تجديد الإيجار سواء أكان تجديداً ضمنياً أو صريحاً هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضى الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، مادام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها.