⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1986-4-15 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ن وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضي بالتطليق للضرر دون أن تعرض المحكمة الصلح علي الزوجين المتخاصمين ، في حين أنه يشترط للتطليق في هذه الحالة أن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وقد خلت الجلسات في مرحلتي التقاضي من أيه اشارة إلي أن صلحا قد عرض علي الزوجين ومن ثم فإن ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن المحكمة قد عجزت عن الصلح بينهما لايكون له سند من الأوراق وهو ما يعيبه بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان النص فى المادة 25 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى و إلا كان العمل باطلاً " وفى المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " على كتاب المحاكم و النيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها و أن يوقعوها " يدل على أنه يتعين لأحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما إتخذ فى الدعوى من إجراءات للإثبات و ما أدلوا به أو و كلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع و أوجه دفاع شفاها بالجلسات أن تكون واردة فى محاضر مدونة بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند فى قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات و تلك الإقرارات ، و كان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول و ثانى درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت و أنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات بما يتحقق به شرط عجز القاضى عن الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما لا يكون له سند من الأوراق و يكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون .