الطعن رقم 18 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-4-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق للغيبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ولافساد في الاستدلال . وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط للحكم بالتطليق للغية طبقا للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون غيبة الزوج عن زوجته بغير عذر مقبول وهو ما لم تستطيع المطعون عليها إثباته.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتطليقها عليه بالتطبيق للمادة المذكورة دون توافر ذلك الشرط ، وأورد أنه استدل عليه من أقوال شاهديها في حين أنهما لم يشهدا به فأنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 12 من القانون 25 لسنة 1929 على أنه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه " يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا أدعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر و تضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ، و الطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج ، و شرط ذلك توافر أمرين أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه الزوجة ، أما إذا كان يقطنان بلداً واحداً و ترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً بها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون ، و الثانى أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول ، و تقدير العذر أمر متروك لقاضى الموضوع طالما كان إستخلاصه سائغاً .