الطعن رقم 1 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1986-11-4
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت العداوة أو المودة المعاينة بنص المادة 148 من قانون المرافعات - يجب أن تكون شخصية - فإن العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا فى عهد تناوله الطالب بالنقد ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار بضم دعوى الطالب إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد فى ذلك برأى الخصوم أو أى جهة أخرى ، و لا يحول دون تتبع الطالب لدعواه ، و إبداء دفاعه فيها ، و لا ينبىء عن قيام عداوة بينه و بين المطلوب ردهما و لا عن صلة مودة بينهما و بين خصمه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطلبات التى أبداها الطالب قد تعلقت برأى ينسبه إلى المكتب الفنى فى خصوص ضم دعواه ، و كان هذا الرأى و على ما سلف البيان غير ملزم للمحكمة ، فإن الطلبات المذكورة تكون غير منتجة فى طلب الرد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطالب لم يبين التصرفات التى أدعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته ، فإن روايته عنها تكون مجهلة لا يصح التعويل عليها فى مجال الإثبات .