⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1986-2-11 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - طرق الاثبات - البينة
⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - طرق الاثبات - البينة - نصاب الشهادة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اثبات
⚖️ سلطتها فى مسائل الأحوال الشخصية - فى مسائل النسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد حسين محمد حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان المطعون عليها قررت في الدعوي رقم 347 لسنة 1973 جزئي أحوال شخصية فاقوس بولادة الصغيرة ... المدعي بنسبها منه في 14/8/1972 وذكرت بمحضر الشكوي الإدارية رقم 1319 لسنة 1973 فاقوس المؤرخ في 22/3/1973 أنها ولدت هذه البنت قبل ذلك في يوم وقفة عيد الأضحي السابق مما تكون معه الولادة - وعلي أي من هذين القولين - قد جاءت لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يثبت نسب هذه البنت منه شرعا ، هذا إلي نفي المطعون عليها صراحة في تلك الشكوي نسب البنت منه واقرارها بسبق زواجها بالمدعو .... في 15/9/1971 وطلاقها في 20/3/1972 مما يقطع بأن البنت لهذا الزوج وليست له . واذ قضي الحكم رغم ذلك بثبوت نسبها منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطاعن بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان المحكمة استندت في قضائها بثبوت النسب إلي شهادة إمرأتين سمعت كل منهما علي حدة خلافا لما توجبه الشريعة الإسلامية من سماعهما مجتمعين حتي إذا ضلت أحدهما ذكرت احدهما الأخري . وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم الصادر في 14/4/1984 برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة وثيقة التصادق علي الزواج إذ استند إلي أقوال شاهدي المطعون عليها علي الرغم من أن أيا منهما لم يشهد بأن تلك الوثيقة اعدت للتصادق علي الزواج فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ن كما أنه إذ اشير إلي هذه الوثيقة في اشهاد طلاق الطاعن للمطعون عليها باعتبارها وثيقة زواج وليست وثيقة تصادق علي الزواج وكان هذا دليلا علي صحة ادعائه بالتزوير فإن الحكم إذ خالف دلالة ذلك يكون معيبا بالفساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التناقض فى دعوى النسب عفو مغتفر ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى و فى إستخلاص الواقع منها ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن المطعون عليها أتت بالصغيرة لأكثر من ستة أشهر من زواجها من الطاعن على سند مما إستخلصه سائغاً من أقوال شهود المطعون عليها و من الوثيقة المحررة بتاريخ 1973/3/22 بالتصادق على زواجها من الطاعن الحاصل فى 1972/4/1 فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون لا مخالفة فيه للمنهج الشرعى السليم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً .