⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1986-4-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ العاملون بالقطاع العام - الاجر - البدلات المختلفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رضوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول للطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن قرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أشار في ديباجته إلي نظام العاملين المدنيين بالدولة مما يدل علي قصر منح البدل الذي قرره علي العاملين بالدولة وحدهم دون العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني للطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول أن قرار مجلس الإدارة الصادر في 30/9/1980 بمنح بدل فرغ للاخصائيين التجاريين خالف نص المادتين 2 ، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 اللتين توجبان عند تقرير البدل مراعاة ما يقرره المجلس الأعلي للقطاع في هذا الخصوص للتنسيق مع باقي الشركات . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث للطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه تقول ، إن المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قيدت سلطات مجالس إدارات شركات القطاع العام في تقرير البدلات الوظيفية - ومنها البدل محل التداعي - بضرورة مراعاة قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، وقد علق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 علي صدور قرار من وزير المالية لتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ ولم يصدر وزير المالية هذا القرار ، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 13/4/1978 بوقف صرف بدلات التفرغ تحت أية مسميات فيكون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 موقوفا اعتبارا من هذا التاريخ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بأحقية المطعون ضدهم لبدل التفرغ هذا التاريخ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بأحقية المطعون ضدهم لبدل التفرغ استنادا إلي قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 30/9/1980 علي خلاف أحكام قراري مجلس الوزراء المشار إليهما قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 4/40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بمجالس إدارات شركات القطاع العام وضع النظم المتعلقة بالبدلات الوظيفية التى تقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها و تحرمهم من مزاولة المهنة بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر قراراً فى 1980/9/30 بمنح الأخصائيين بدل التفرغ محل التداعى إستناداً إلى القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه ، فإن المطعون ضدهم بإعتبارهم أخصائيين تجاريين يكون لهم الحق فى هذا البدل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 2 ، 39 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن تبعية شركات القطاع العام للمجلس الأعلى للقطاع مقصوراً على التنسيق و الربط فيما بين هذه المنشآت ، و أبداء الرأى و المشورة لها و لا تمتد إلى التدخل الملزم بصدد ما تتخذه من قرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البدل محل التداعى قد تقرر بالأداة التى نص عليها القانون رقم 48 لسنة 78 و فى نطاق الشروط التى وضعها ، و لم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 و لا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 1978/4/13 الذى نص على وقف صرف بدلات التفرغ التى كانت مقررة قبل العمل به ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .