الطعن رقم 2376 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1986-4-24
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعوى
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم جواظز الطعن برمته أن قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها ومن ثم لايجوز الطعن فيه علي استقلال .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول علي ماجاز الطعن فيه من قضاء الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور ، وفي بيانه يقولون أن الطاعنتين الأولتين لم تعترفا في الدعوي رقم 94 لسنة 1969 تجاري كلي أسيوط بصحة صدور العقد المؤرخ 1/1/1959 من مورثهما المتضمن بيعه لمورث المطعون ضدهم السبعة الأول العقارين محل النزاع ، كما لم تناقشا موضوع ذلك العقد واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول طعنها بالإنكار علي التوقيع المنسوب لمورثهما علي هذا العقد علي سند من القول بأنهما ناقشتا موضوعه في الدعوي المذكورة بما يتضمن اعترافاتهما بصحة صدور ذلك العقد ويمتنع معه قبول انكارهما له ، يكون فضلا عن فساد استدلاله قد قام علي ماليس له أصل ثابت في الأوراق ومعيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للإرتباط لا يفقد أياً منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيهما و بالتالى لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهى للخصومة فى إحداهما من الطعن فيه على إستقلال . إلا أنه فى الأحوال التى يؤدى فيها الضم إلى فقد إستقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به اياً منهما مجرد شق فى دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على إستقلال فى الحكم الذى يفصل فى إحداهما دون أن تنتهى به الخصومة فى الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التى أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - إستثناء - الطعن فيها على إستقلال ، و لما كانت الدعوى المقامة من المطعون ضدهم السبعة الأول على الطاعنين بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر من مورثهم ، تعتبر دفاعاً موجهاً إلى دعوى الطاعنتين الأولى و الثانية بطلب حصتهما فى ريع ذات العقارات محل الدعوى الأولى على سند من ملكيتهما لحصتهما بالميراث و عدم صحة تصرف مورثهما بالعقد المشار إليه ، فإن الضم قد دمج الدعويين و أفقدهما إستقلالهما و جعل منهما دعوى واحدة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رتب على قضائه بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ ... إلزامه الطاعنتين بتسليم المطعون ضدهم السبعة الأول العقارين محل هذا العقد و هو ما يقبل تنفيذه جبراً فمن ثم يكون القضاء بصحة التعاقد و التسليم مما يجوز فيه الطعن على إستقلال . أما قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف و بندب خبير فى خصوص ما قضى به حكم محكمة أول درجة فى طلب الريع ، فهو حكم غير منه للخصومة كلها و ليس من بين الأحوال المستثناه بالمادة 212 سالفة الذكر ، و من ثم يكون الطعن بالنسبة له غير جائز .