⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2210 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1986-1-23 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - استقلال الحاضنة بمسكن الزوجية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت حفاجى و الحسينى الكنانى و محمد فتحى نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه مما تنعاه الطاعنه علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضدهن أقررن اقرارا قضائيا في صحيفة دعواهن بأن الطاعنة استأجرت الشقتين احداهما لنفسها ، والأخري لاولادها ، وهذا الإقرار يقوم به المقتضي لاستئجار الشقتين ، سواء في ذلك أن شغل الشقة الأخري أولاد الطاعنة أم شقيقتها ، وخاصة أن كلا من الشقتين مكونه من غرفه واحده ، كذلك فإن شاهد المطعون ضدهن ، وهو حارس العقار ، شهد بأن شقيقة الطاعنة وأولادها يقيمون في الشقة الأولي ، وأن الطاعنة تقيم في شقة النزاع حين لاتكون مؤجرة مفروشة ، بما مؤداه ثبوت اقامة شقيقه الطاعنة وأولادها في شقة ، واستقلال الطاعنة بشقة النزاع ، ألا أن الحكم المطعون فيه وأن حصل دلاله ذلك فيما أورده بأسبابه من أن الطاعنة كانت تقيم في الشقة الأولي وتؤجر شقة النزاع مفروشة ن وهو ما يتضمن بذاته استقلال شقيقتها بشقه ، واستقلالها هي بالشقة الثانية ، ألا أنه لم يفطن إلي أن ما حصله من ذلك يقوم به المبرر والمقتضي لاستئجار الشقتين ، وينفي في حق الطاعنة احتجازها أكثر من سكن ، ويصبح المناط في اخلائها هو مدي مخالفتها لقواعد التأجير مفروشا الذي لم يثبت من الأوراق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، فإنه يكون خليفا بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 1/8 ، 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عمد إلى تقرير قاعدة عامة بأمتداد الإيجار لمصلحة فئة محددة من الأقارب المقيمين مع المستأجر وقت الوفاة أو الترك - على إختلاف فى شرط مدة الإقامة - و أن هذه القاعدة لا يحد منها إلا أن يترتب على تطبيقها صيرورة من أمتد العقد لمصلحته محتجزاً أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، كما يدل على أن المشرع لم يكتف بحماية ذوى القربى ، المكلف المستأجر بإعالتهم قانوناً ، من غائله أزمة الإسكان ، و إنما بسط هذه الحماية لتتسع دائرتها فتحتوى من لا إلزام من القانون فى إعالته فى حدب من المشرع على الروابط الأسرية التى تتجاوز فى أعماقها حد التكليف القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط الإحتجاز فى مدلول المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على المسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها ، بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها ، و إنما لا بد أن يتوافر فى شأنه الإنفراد المطلق و المستمر بالإنتفاع بسكنى كل عين , فإذا أقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد ظهوره القانونى كمستأجر فيها ، دون أن تكون له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد مما أستأجروه و أستقل أخرون من ذويه المبينين فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالإنتفاع بالمسكن أو المساكن الأخرى إستقلالاً فعلياً لا شبهه فيه ، فأنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 لتوافر مقتضى الإحتجاز .