الطعن رقم 2145 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1986-1-13
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - اقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - خصائصها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد زغلول عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور وجيه ومحمد فؤاد نائبى رئيس المحكمة وفهمى الخياط وعبد النبى غريب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني للطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول أن القانون رقم 136 لسنة 1981 نشر في 30/7/1981 فلا يجوز تطبيق أحكامه إلا علي الوقائع اللاحقة لهذا التاريخ وإذ كان إيجار شقة النزاع مبرما في 1/4/1972 وكان الطاعن قد أقام بناءه عام 1975 أي قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 22 منه علي واقعة الدعوي يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعي وهو غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل - و فى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثره - و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام , إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الأحكام لأحكام النظام الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتهما و حقوقها التعاقدية ، الحالى منها و المستقبل على السواء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 22 ، 29 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 1981 - يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 22 منه على حالات البناء التى تتم بعد نفاذ هذا القانون ، و هو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية فى تعقيبه على ذلك النص إذ جاء به " ... إلتزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها . " و يؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن و أن أستأجر من المطعون ضده الشقة التى يسكنها و أقام عقاره قبل صدور القانون سالف الذكر و العمل به يخضع لحكم الفقرة الثانية من ذلك النص بما يوجب عليه أما التخلى للمطعون ضده عن العين المستأجرة أو توفير مكان ملائم له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالبناء الذى أقامه بأجرة لا تتجاوز مثلى أجرة شقة النزاع يكون قد خالف القانون .