الطعن رقم 1363 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1990-5-15
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى الملليجى رئيس محكمة النقض وعضيو نواب رئيس المحكمة جمال الدين محمد محمود ودرويش عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل محمد محمود راسم وعلى عبد الحفيظ السعدنى و محمود شوقى أحمد ومحمد رأفت خفاجى وجرجس اسحق عبد السيد ومنصور حسين عبد العزيز ومحمد عبد المنعم حافظ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا شركة لالتأمين المطعون ضدها الأولي أنهم لم يكونوا خصوما للطاعنة في دعوي الضمان الفرعية اللتي اقتصر الطعن علي الحكم الصادر فيها .
وحيث إن الطاعنة نعت بجلسة المرافعة علي الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الإختصاص الولائي إذ قضي في موضوعدعوي الضمان الفرعية فيما بين شركتين من شركات القطاع العام في حين ينعقد الإختصاص الولائي بنظرها لهيئات التحكيم دون غيرها عملا بالمادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المقابلة للمادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات إنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة لمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتقاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها و يعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها ولائياً , و من ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الإختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها بإعتبار أن هذه المسألة و فى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم ، و إذ لم يكن المطعون ضدهم الأخرين خصوماً للطاعنة فى دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها - و هى دعوة مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية و لا تعد دفعاً و لا دفاعاً فيها - فإن إختصامهم فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام و شركاته - المقابل لنص المادة 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و القطاع العام - على أن يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها و بعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون . مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان - لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن فى القطاع الخاص بل تنتهى جميعهاً فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة ، و أن هذا الإختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفته و لا تصحح هذه المخالفة إجازة و لا يرد عليها قبول