⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1340 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1986-12-22 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ شهر عقارى
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 256 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان و قد أورد النص هذا الحكم عاماً مطلقاً دون تخصيص سواء تم الإعلان قبل عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قد ورد النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق و الشهر عاماً مطلقاً دون تخصيص مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الإستثنائى أما أمام المحضر عند الإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب أياً كانت طبيعة المنازعة و سواء إنصبت هذه المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الإلتزام بها أو إنقضاءه بالتقادم و ذلك تبسيطاً للإجراءات على ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية .