الطعن رقم 1293 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1986-3-16
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المزاد
⚖️ الضرر
⚖️ بعض انواع العقود - عقود المزايدة
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن - التدخل الانضمامى امام محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد لطفى السيد وطه الشريف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مبني الدفع المطعون ضده الثاني أنه لم ينازع الطاعنة في طلباتها ولم يقض له بشئ قبلها ومن ثم فلا مصلحة لها في اختصامه في الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم جري قضاؤه علي أن العقد بينها والمطعون ضده انعقد بتمام الإيجاب والقبول فيه الا أن الأخير لم يكمل مقدم الثمن وانصرفت إرادته إلي فسخه في حين أن العقد بينهما لم ينعقد طبقا لشروط المزاد لتخلف المطعون ضده عن تكمله مقدم الثمن وهو ما ينفي اتجاه إرادته منذ البداية إلي إتمام العقد مما يكون معه الحكم قد أخطأ فهم شروط المزاد وخالف القصد منها .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر التأمين المدفوع لدخول المزاد شرطا جزائيا وطبق عليه ألأحكام الخاصة بذلك . حال أن البند 4 من شروط المزاد يقضي باعتبار من رسا عليه المزاد منسحبا اذا لم يكمل مقدم الثمن إلي الحد الوارد به خلال أجل معين وصيرورة التأمين من حق الشركة مما يكون هذا التأمين عربون عدول لمن رسا عليه المزاد لأن الطرفين لم يكونا قد تجاوزا مرحلة إبرام العقد ومن ثم يطبق في شأنه حكم المادة 103 من القانون المدني .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق فهم الواقع والفساد في الاستدلال ن وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ذهب إلي أن العقد فسخ بإرادة الطرفين استنادا إلي طلبها انهاء ارتباطها مع المطعون ضده ، في حين أن هذا الأخير هو الذي رغب في عدمهإتمام البيع وأن القصد من طلبها كان تقرير حقها بحكم قضائي في قيمة التأمين وإعادة بيع الأرض طبقا للبند 4 من شروط المزاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر تنازعاً فيها أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 99 من القانون المدني على أن "لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد......" مفاده أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها بإعتبارها قانون المتعاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص الفقرة الأولى في المادة 224 من القانون المدني على أن "لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر" ووجود الشرط الجزائي في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين.