⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1986-2-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم محمد قراعة ، مرزوق فكرى نائبى رئيس المحكمة ، صلاح محمد أحمد ومحمد هانى أبو منصورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطالب قد أعير بعد رفع الطلب إلى المملكة العربية السعودية و فى هذا تعويض مناسب له أياً كان وجه الرأى فى أسباب عدم الموافقة على إعارته من قبل فإن الطلب يكون عل غير أساس متعيناً رفضه .