الطعن رقم 62 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1986-2-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم محمد قراعة ، مرزوق فكرى نائبى رئيس المحكمة ، صلاح محمد أحمد ومحمد هانى أبو منصورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطالب قد أعير بعد رفع الطلب إلى المملكة العربية السعودية و فى هذا تعويض مناسب له أياً كان وجه الرأى فى أسباب عدم الموافقة على إعارته من قبل فإن الطلب يكون عل غير أساس متعيناً رفضه .