⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1986-2-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن و محمد هانى أبو منصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ينص فى المادة 7 ثانياً منه على أن تختص الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالإشراف و الرقابة على صناديق التأمين الخاصة و فى حدود أحكام القانون الصادر فى شأنها و تنص المادة 21 من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين شطب تسجيل الصندوق فى حالات معينة منها أن يكون من مصلحة أعضائه تصفيتة ، و لما كان رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة قد أصدر بتاريخ 1981/12/26 قراره رقم 133 لسنة 1981 بشطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية و تصفية أمواله و أيلولة ناتج التصفية إلى الجهة التى يتم حوالة حقوق أعضائه إليها و ذلك بناء على ما عرضته وزارة العمل من إستحداث نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية الذى يحقق لهم مزايا تأمينية و رعاية إجتماعية أفضل مما كان يقوم عليه نظام التأمين السابق . و كان وزير العدل أصدر قراره رقم 4852 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية الذى أنشىء بالقانون رقم 36 لسنة 1975 الذى نص فى المادة 32 منه على أيلولة ناتج تصفية أموال صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية إلى الصندوق المشار إليه و إستحدث فى ذات الوقت نظام إعانة نهاية الخدمة طبقاً للمادة 25 منه التى حددت تلك الإعانة على نحو يسمح بزيادتها عن جملة التأمين السابق و هو 10000 ج كما خفض قيمة الإشتراك فى نظام الإعانة عما كان عليه الإشتراك فى التأمين و نص على أن يستفيد من نظام الإعانة من سبق له الإشتراك فى نظام التأمين فضلاً عن توسعه فى دائرة الخدمات الصحية و الرعاية الإجتماعية بما يحقق مزيداً من الكفالة الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مما مؤداه أن قرار شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء الهيئات القضائية و تصفية أمواله إنما صدر من الجهة المنوط بها إصداره و فى نطاق الإختصاصات المخولة لها قانوناً مستهدفاً مصلحة هؤلاء الأعضاء و هو ما تحقق فعلاً بنظام إعانة نهاية الخدمة المستحدثه بديلاً عن نظام التأمين السابق فإنه يكون مبرءاً مما يعيبه عليه الطالب من إنعدام .