⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1953-12-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ وقف تنفيذ
⚖️ حكمين متناقضين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى ،وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد وأنيس غالى ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الاوراق - تتحصل فى انه فى سنه 1929 تزوج المدعى عليه من الرحومة السيدة ................... اخت الطالبتين وكان الزوجان متحدى الملة والمذهب " قبطيين ارثوذكس " وفى 23 من مارس سنه 1936 رزقا بابنتهما " ................... " وفى 21 من يوليو سنه 1942 توفيت الزوجة فاحتضن البنت خالتاها الطالبتان ، ثم قام نزاع بين المدعى عليه واسره زوجة المتوفاة على تركة الزوجة وعلى حضانه ابنتها ، وفى 24 من يناير سنه 1943 حرر محضر صلح بين المدعى عليه عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ابنته المذكورة وبين خالها الاستاذ ................... تضمن قبول المدعى عليه بقاء البنت فى حضانه خالتيها الطالبتين الى ان تتزوج او تبلغ سن الرشد وتعهده بدفع نفقتها بمجميع انواعها وبعدم استرداد المبلغ الذى اتفق الورثة على ايداعه خزانه بنك مصر على ذمتها ومقداره 300 جنيه حتى تتزوج او تبلغ سن الرشد فيكون لها دون والدها الحق فى تسلمه وفى 13 و 16 من ديسمبر سنه 1943 اقام المدعى عليه الدعوى رقم 678 سنه 1944 مدنى كلى مصر على الاستاذ ................... وعلى بنك مصر طلب فيها الحكم باحقيته لصرف هذا المبلغ ، وفى 28 من مارس سنه 1948 حكمت محكمة مصر الابتدائية برفض هذه الدعوى . وكان المدعى عليه قد توقف عن اداء النفقة فاقامت الطالبتان عليه الدعوى رقم 845 سنه 1945 مجلس ملى فرعى مصر وفى اول مارس سنه 1946 قضى المجلس بالزامه بنفقة شهرية مقدارها ثلاثة جنيهات ابتداء من اول ديسمبر سنه 1945 . فاستانف الطرفان هذا الحكم امام المجلس الملى العام وفى 19 من يونية سنه 1946 قضى هذا المجلس بتعديل النفقة المقررة الى مبلغ اربعة جنيهات شهريا - وفى 4 من مارس سنه 1947 اقام المدعى عليه الدعوى رقم 233 سنه 1947 مجلس ملى فرعى بمصر على الطالبتين طلب فيها الحكم بضم ابنته " ................... " اليه لتجاوزها سن الحضانه . وفى 21 من ابريل سنه 1948 قضى هذا المجلس برفض الدعوى فرفع المدعى عليه استئنافا عن هذا الحكم قضى المجلس الملى العام برفضه فى 30 من ديسمبر سنه 1948 . وفى سنه 1948 اقام المدعى عليه الدعوى رقم 941 سنه 1948 امام محكمة شبرا الشرعية على الطالبتين طلب فيها الحكم بضم ابنته اليه لتجازها سن الحضانه واستغنائها عن خدمة النساء قائلا : انه غير مذهبة واستبدل به مذهب الروم الارثوذكس . وفى 27 من اكتوبر سنه 1948 حكمت محكمة شبرا الشرعية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تاسيسا على ان المدعى عليه لم يغير مذهبه عن عقيدة ، بل غيره لمجرد الاحتيال على القانون بعد ان قضى نهائيا برفض دعوى الضم التى اقامها امام المجلس الملى ، فيرفع المدعى عليه استئنافا عن هذا الحكم وحكم استئنافيا بالغائه ، وعندما اعيد نظر الدعوى امام محكمة روض الفرج الشرعية دفعت الطالبتان بعدم سماعها . وفى 7 من مارس سنه 1950 حكمت المحكمة المذكور بقبول هذا الدفع وبعدم سماع الدعوى ، تاسيسا على ان المجلس الملى كان مختصا وقت رفع دعوى الضم اليه بنظرها ، وعلى ان البنت كانت قد تجاوزت اقصى سن الحضانه وقد صدور الحكم من هذا المجلس وعلى ان الدعوى التى رفعت اليها هى بعينها الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ولم يدع فيها بجديد ، ورفع المدعى عليه استئنافا عن الحكم بعدم سماع الدعوى قضى فى 25 من اكتوبر سنه 1950 باعتباره كان لم يكن ، وكان المدعى عليه بعد رفع هذا الاستئناف قد اقام على ابنته " ................... " الدعوى رقم 918 سنه 1950 امام محكمة روض الفرج الشرعية طلب فيها الحكم بضم ابنته اليه لانها بكر وشابه ويخشى عليها الفتنه اذا بقيت بعيده عنه ودفعت " المدعى عليها " بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من المجلس الملى فى 30 من ديسمبر سنه 1948 برفض طلب ضمها فقرت المحكمة عدم التعويل على هذا الدفع وفى 28 من نوفمبر سنه 1950 حكمت بضم البنت الى والدها " المدعى عليه " فرفعت المحكوم عليها استئنافين عن هذا الحكم وعن القرار الصادر بعدم التعويل على الدفع ، وقيد هذان الاستئنافان برقمى 3026 و 3887 سنه 1950 فى محكمة مصر الشرعية . وفى 7 من مارس سنه 1951 حكم برفضهما ثم رفعت المحكوم عليها اشكالا فى التنفيذ لدى محكمة روض الفرج الشرعية حكم برفضه فى 8 من يونية سنه 1951 ورفعت الطالبتان اشكالا فى تنفيذ الحكم الصادر بالضم الى محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة قضى برفضه فى 25 من اكتوبر سنه 1951 ، فرفعتا استئنافا عن هذا الحكم لدى محكمة مصر الابتدائية ، وفى 14 من يناير سنه 1952 حكمت المحكمة المذكورة بهيئتها الاستئنافية بالغاء الحكم المستانف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الاشكال فقررت الطاعنتان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وبجلسة 15 من اكتوبر سنه 1953 المحددة لنظر الطعن قررت الطالبتان نزولهما عن الطعن بسبب تقديمهما الطلب الحالى ، وقد طلبت فيه الطاعنتان القضاء ببطلان الحكم الصادر من محكمة روض الفرج الشرعية بتاريخ 28 من نوفمبر سنه 1950 والمحكوم بتاييده فى الاستئنافين رقمى 3026 و 3887 سنه 1950 من محكمة مصر الشرعية ، كما طلبتا من رئيس المحكمة ان يامر مؤقتا بوقف تنفيذ هذا الحكم . وبجلسة 20 من اكتوبر سنه 1953 المحددة لنظر هذا الطلب الاخير دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطلب ، اذ ليس من اختصاصها القضاء " ببطلان " الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية ، وردت الطالبتان على ذلك بانهما انما تقصدان القضاء بوقف تنفيذ الحكم الشرعى المشار اليه . وفى 25 من اكتوبر سنه 1953 قدمت الطالبتان مذكرة صححتا فيها طلبهما فى هذا الخصوص وطلبتا القضاء بوقف تنفيذ الحكم واضافتا الى ذلك طلبا اخر هو طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة روض الفرج الشرعية بتاريخ 22 من ديسمبر سنه 1952 فى القضسة رقم 1589 سنه 1952 والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ من 25 يونية سنه 1953 فى الاستئناف رقم 81 سنه 1953 والقاضى بسقوط النفقة المقررة بمقتضى الحكم الصادر من المجلس الملى العام فى 19 يونية سنه 1946 وذلك اعتبارا من 8 من اكتوبر سنه 1950 وبمنع الطالبتين من مطالبة المدعى عليه بهذه النفقة ابتداء من التاريخ المشار اليه . ومن حيث ان المدعى عليه دفع هذين الطلبين فرعيا بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرهما وبعدم قبول الطلب الاول لرفعه من غير ذى صفة ، وبعدم قبول تعديل الطلبات المبين فى المذكرة المقدمة من الطالبتين بتاريخ 25 من اكتوبر سنه 1953 . ( عن الدفع بعدم الاختصاص ) من حيث ان المدعى عليه يستند فى هذا الدفع الى ان القانون رقم 400 سنه 1953 ، الذى عدلت بمقتضاه المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنه 1949 تعديلا بمقتضاه ان يدخل فى ولاية هذه المحكمة وقف تنفيذ الاحكام النهائية المتناقضة الصادرة من جهات الاحوال الشخصية ، هذا القانون قد ورد به انه يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، وقد نشر فيها فى 15 من اغسطس سنه 1953 ويقول المدعى عليه ان مقتضى هذا الا يكون للقانون اثر رجعى بمعنى انه ليس لهذه المحكمة ان تقف تنفيذ الاحكام المتناقضة التى تكون قد صدرت من الجهات المذكورة قبل تاريخ العمل بهذا القانون . ومن حيث ان المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنه 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 سنه 1953 قد نصت على اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من احدى المحاكم والاخر من محكمة القضاء الادارى او احدى محاكم الاحوال الشخصية او صادر كل منهما من احدى محاكم الاحوال الشخصية او المجالس الملية واطلاق النص على هذا النحو لا يسوغ معه القول بوجوب صدور الحكمين المتناقضين او احدهما بعد العمل بهذا القانون بل المستفاد منه ان اختصاص هذه المحكمة يشمل طلبات وقف تنفيذ الاحكام المتناقضة التى تكون قد صدرت قبل العمل به والقول بغير ذلك يتنافى مع حكمه التشريع اذ قصد به - على ما ورد فى مذكرته الايضاحية - سد ثغره استفاضت بشانها الشكوى هى عدم وجود هيئة قضائية تتولى الفصل فيما يحدث من منازعات بشان تنفيذ الاحكام النهائية المتناقضة الصادرة من جهات القضاء المختلفة . اما النص فى القانون رقم 400 سنه 1953 على ان يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فوارد على اختصاص هذه المحكمة بما يقدم اليها من طلبات وقف التنفيذ لا على الاحكام التى يطلب الخصوم وقف تنفيذها . ومن حيث انه لذلك يكون هذا الدفع على غير اساس ويتعين رفضه . ( عن الدفع بعدم قبول الطلب الاول لتقديمة من غير ذى صفة ) من حيث ان هذا الدفع مبناه ان الحكم فى الدعوى رقم 918 سنه 1950 - محكمة روض الفرج الشرعية انما صدر على البنت " امال " بضمها الى ابيها ولم تكن الطالبتان مختصمتين فى تلك الدعوى فلا صفة لهما فى طلب وقف تنفيذه . ومن حيث ان هذا الدفع فى غير محله ، ذلك ان الطالبتين لا تبغيان من وقف تنفيذ الحكم المشار اليه سوى استمرار بقاء " ..................." ابنه اختهما فى حضانتهما استنادا الى الحكم الصادر من المجلس الملى العام فى 30 من ديسمبر سنه 1948 والذى تقول الطاعنتان ان الحكم المطلوب وقف تنفيذه مناقض له ، ولما كان وقف تنفيذ هذا الحكم من شانه ان يحقق للطالبتين غايتهما المنوه عنها فان صفتهما فى الطلب الاول تكون متوافره . ( عن الدفع بعدم قبول تعديل الطلبات ) من حيث ان هذا الدفع مؤسس فى خصوص الطلب الاول على تعلق حق المدعى عليه بالدفع الذى تمسك به قبل التعديل ، وهو الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بالفصل فى طلب القضاء ببطلان الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية ، وفى خصوص الطلب الثانى على ان هذا الطلب لم يراع عند التعديل تقديمه بالطريق القانونى . ومن حيث ان هذا الدفع مردود فى شقه الاول بان طلب وقف تنفيذ الحكم يدخل فى عموم طلب الحكم ببطلانه ، ومن ثم لا تكون الطالبتان اذ قصرتا نزاعهما اخيرا على طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى الصادر بضم البنت الى ابيها قد طلبتا طلبا جديدا ، ومردود فى الشق الثانى : اولا - بانه وان كانت المادة 21 من القانون رقم 147 سنه 1949 قد نصت على انه فى الاحوال المبينه فى المادة 19 يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض مع صور منها بقدر عدد الخصوم وحافظة بالمستندات المؤيدة للطلب ، ويتولى قلم الكتاب اعلان الخصوم وتكليفهم بالحضور فى الجلسة التى يحددها رئيس المحكمة ، الا ان القانون لم يرتب جزاء البطلان على عدم تقديم الطلب على الوجه المبين فى هذه المادة وثانيا - بان طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بسقوط النفقه هو طلب متفرع فى حقيقته عن طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعى القاضى بضم البنت الى ابيها وهذا الحكم الاخير هو الذى انبنى عليه صدور الحكم بسقوط النفقة . ( عن الموضوع ) من حيث انه يبين من الاوراق ان المدعى عليه قد استند فى الدعوى التى اقامها لدى مجلس ملى فرعى مصر وطلب فيها الحكم بضم ابنته اليه الى انها قد تجاوزت سن الحضانه وقضى المجلس برفض هذا الطلب بناء على ما ثبت له من ان مصلحة البنت انما تتحقق ببقائها مع خالتيها الطالبتين ، وانه اى المدعى عليه قد استند فى الدعوى رقم 819 سنه 1950 روض الفرج الشرعية الى انها اصبحت بكرا وشابه ويخشى عليها من الفتنه لو بقيت بعيده عنه . وفيها حكمت المحكمة بضم البنت الى والدها تاسيسا على " ان الدعوى ثبتت من شهادة الميلاد ومن البينه ، والوالد احق واولى بابنته ليحافظ عليها ويرعى شئونها ما دامت بكرا وشابه "، ولما كانت الاحكام الصادرة فى النزاع على الحضانه احكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعا لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير او سنه او استقامه من يدعى حق حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته وكان الحكم بضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر بعد ان تغيرت الظروف وبلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة كما سبق بيانه فان هذا الحكم لا يعتبرمتناقضا مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام فى 30 من ديسمبر سنه 1948 قبل بلوغها هذه السن ، ومن ثم يكون هذا الطلب على غير اساس . ومن حيث انه عن الطلب الثانى فان الحكم الصادر فى القضية رقم 1589 سنه 1952 من محكمة روض الفرج الشرعية بسقوط النفقة والمطلوب القضاء بوقف تنفيذه كان اساسه كما هو مبين باسبابه سبق صدور الحكم من المحكمة المذكورة بضم البنت الى والدها المدعى عليه ، ولما كان هذا الحكم الاخير واجب التنفيذ فان طلب وقف نفاذ الحكم الصادر بسقوط النفقة يكون على غير اساس . ومن حيث انه لما تقدم يتعين رفض الطلبين موضوعا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من إطلاق نص المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953 أن اختصاص هذه المحكمة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام المتناقضة التي تكون قد صدرت قبل العمل به، أما النص في القانون رقم 400 لسنة 1953 على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فوارد على اختصاص هذه المحكمة بما يقدم إليها من طلبات وقف التنفيذ لا على الأحكام التي يطلب الخصوم وقف تنفيذها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأنه يجب في حالة تعديل طلبات وقف التنفيذ إتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 147 لسنة 1949 بالنسبة لتقديم الطلبات مردود بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على عدم إتباع هذه الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان حكم المحكمة الشرعية الذي تطلب الطالبتان وقف تنفيذه قد صدر على الصغيرة بضمها إلى أبيها، وكانت الطالبتان لا تبغيان من وقف تنفيذ الحكم المشار إليه سوى استمرار بقاء هذه الصغيرة في حضانتهما استنادا إلى الحكم الصادر من المجلس الملي العام فإن صفتها في طلب وقف التنفيذ تكون متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الأحكام الصادرة في النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو استقامة من يدعي حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته، وكان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف وبلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فإن هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملي العام الذي قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن.