الطعن رقم 76 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1986-5-27
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطاعة
⚖️ تطبيق القانون - باقى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية ومرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من الحكم رقم 95 لسنة 1978 جزئى الأسكندرية و الذى تمسكت بأن الحكم المطعون فيه قد فصل فى النزاع خلافا له فأن النعى بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إستخلاص ما تقتنع به مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .