⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2036 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1991-2-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أحمد حمدى رئيس محكمة النقض وعضوية نواب المحكمة محمد إبراهيم خليل و سعيد صقر وليم رزق بدوى وعبد المنصف هاشم ورأفت خفاجى وعبد المنعم أحمد بركة وإبراهيم عبد الحميد زغو ومنصور حسين عبد العزيز ومحمد حسن عبد الوهاب وإبراهيم عبد المعطى بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن - الأدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها على أن الإختصاص بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدة الإقتصادية - و بناء على إقتراح إدارتها القانونية - إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام من أن " يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم و ذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " فهو لا يعدو كونه إجراءاً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته . و من ثم لا ينال من صحة الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى التى يكون أحد طرفيها عضواً بالإدارة القانونية المنشأة فى إحدى شركات القطاع العام أن يوقع صحيفة الطعن عن الشركة محام مقبول أمام محكمة النقض .