⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1274 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1986-11-20 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز و إبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه و من حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه فى ذلك شأن سائر الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تدخل الطاعن فى الدعوى مبنياً على إدعائه ملكيته العين المتنازع عليها فى الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليهم عنها ، و بالتالى تكون هذه الدعوى واجبة الرفض ، فإن تدخله على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته و بحسب مرماه تدخلاً هجومياً إذ أنه و إن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائه لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل يقتضى بحث ما إذا كان مالكاً للعين أو غير مالك لها كما أن القضاء فى الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية له أو نفيه عنه . و إذ إنتهى الحكم المستأنف إلى رفض طلباته و خلص إلى صحة و نفاذ عقد المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن هذا القضاء يكون حكماً عليه فى شأن ما يدعيه من حقوق على العقار المذكور فى مواجهة الخصوم فى الدعوى بما يحق له معه الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . و إذ إستهدف الطاعن المتدخل من وراء تدخله فى دعوى صحة و نفاذ العقد - بعد القضاء برفضها - ثبوت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فإن الطلب بها يقدر - وعلى إستقلال - وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة هذا العقار التى تكون - و هو من الأراضى - بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها و ذلك كله إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رأت ما يرجع إليه فى تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد الصادر عن هذا العقار بإعتبار أنه يمثل قيمة المتعاقد عليه حسبما تقضى به الفقرة السابعة من المادة 37 سالفة الذكر .