⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1071 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1986-6-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قواعد تحديدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع و حسين على حسين وحمدى محمد على
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة ، تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة القانونية ، فإذا إتفق الطرفان على ذلك وجب إعمال إتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل على أحكام القانون فيكون للقاضى عندئذ سلطة التقدير و يعتبر فى حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها المستأجر ، كما لو كان محروماً من حق التأجير من الباطن مفروشاً فرخص له المؤجر بذلك ، بهذه الميزة تقوم و تزاد على الأجرة القانونية وفقاً لما تقضى به المواد 4 من القانون 121 سنة 1947 ، 28 من القانون رقم 52 سنة 1969 ، 45 من القانون رقم 1977 التى خولت المؤجر الحق فى زيادة الأجرة بنسب حددتها كل منها فى حالة تأجير الأماكن بقصد إستغلالها مفروشة ، و ذلك على تقدير من المشرع بأن الأجرة التى إتخذها أساساً للتحديد طبقاً لهذه - القوانين ، إنما هى مقابل الإنتفاع العادى بالمكان المؤجر بحيث إذا خول المؤجر للمستأجر علاوة على هذا الإنتفاع ميزة إضافية كان محروماً منها سواء تراضياً على ذلك فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق ، فأنه يلزم تقويمها و إضافتها إلى الأجرة ، لما كان ذلك و كان الترخيص للمستأجر بإستعمال المكان المؤجر " مستشفى لأستقبال المرضى و مبيتهم ينطوى على التصريح له بالتأجير بالفرش الذى يحق معه المؤجر زيادة الأجرة بنسبة 70% حتى 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 الذى رفع الزيادة إلى النسب التى حددتها المادة 45 منه حسب تاريخ إنشاء المبنى و ذلك إستصحاباً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ فى حسبانها الأستعمال الأغلب الأعم للأماكن و هو السكن و لا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام و ما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض و بالذات فى الأغراض التجارية و المهنية التى تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالأستعمال لغير السكن من إعتبارات و ظروف تعجل بأستهلاك المبنى ، و قد قطع تقرير لجنة الإسكان فى مجلس الشعب فى الأفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور المفروش و منها الفنادق و اللوكاندات و البنسيونات و الشقق المفروشة و غير ذلك من صور التأجير المفروش ، يكشف بذلك عن غرض الشارع من أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور التأجير المفروش و سواء إتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقاً له ، و ذلك عن مدة التأجير مفروشاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 592 من القانون المدني على أنه "1" " إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، إلتزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند إنقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق بغير ذلك "2" فإذا كانت تلك التحسينات قد أستحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان التعويض مقتضى "3" فإذا أختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنظر إلى أجل للوفاء بهما "يدل على أنه في حالة إذا ما أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء بعلم المؤجر ودون معارضته، بما يعنى أنه موافق على إنشائه موافقة ضمنية، ولم يكن هناك إتفاق بينهما بشأن ما يجب إتباعه، فإنه يكون للمؤجر أن يستبقى البناء على أن يرد للمستأجر عند نهاية الإيجار أقل القيمتين وللمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها، ومقتضى عدم دفع القيمة للمستأجر إلا بعد إنتهاء الإيجار ألا يلزم بدفع أجرة عما أنشأه على نفقته من بناء، ويؤكد ذلك أن المادة العاشرة من القانون رقم 52 سنة 1969 تنص على أن تقدير أجرة المبنى يتم على أساسين أولهما صافى عائد إستثمار العقار ثانيهما مقابل إستهلاك رأس المال والمصروفات وهو ما يتنافى مع القول بإستحقاق المالك لأجرة منشآت أقامها المستأجر على نفقته.