⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1050 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1986-5-8 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الادعاء بالتزوير - التزوير المعنوى فى الورقة العرفية
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بأولهما علي الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبها اعادة الدعوي إلي المرافعة لتقديم مستندات فيكون قد أخل بحقها في الدفاع . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقالقانون وفي بيان ذلك تقول أن دفاعها أمام محكمة الموضوع قام علي أن المطعون ضدها تمكنت في غفلة منها من الحصول علي توقيعها علي العقد موضوع الدعوي بعد أن أوهمتها بأنه أوراق تسجيل عقد آخر كانت هي قد ابرمته معها وهو منها دفع بالتدليس الذي يعيب الإرادة ويبطل العقد ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الدفاع من الطاعنة ادعاء بالتزوير التفت عنه لعدم طرحه بالطريق المرسوم قانونا وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاعها علي النحو الصحيح يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها . و إذا كان الطاعن لم ينسب إلى الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع أثاره أو مستند قدمه فأن النعى بهذا السبب على قضاء الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التدليس هو إستعمال طرق إحتيالية من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى إبرام التصرف الذى أنصرفت إرادته إلى أحداث إثره القانونى فيعيب هذه الإرادة ، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فأنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة و لو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق إحتيالية . لما كان ذلك و كان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قد قام على أن المطعون ضدها تمكنت فى غفلة منها من الحصول على توقيعها على المحرر المتضمن للعقد موضوع الدعوى بعد أن أوهمتها أنه أحدى أوراق تسجيل عقد آخر كانت قد أبرمته معها ، فأن هذا الدفاع فى تكييفه الصحيح يكون أدعاء بتزوير معنوى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أطرح هذا الدفاع لعدم أبدائه بالطريق المرسوم له قانوناً فأنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .