⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1986-11-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات المشترى - الالتزام بدفع الثمن
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - الايجاب والقبول
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 418 من القانون المدني على أن المشرع جعل الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد بدونه بإعتباره محلاً لإلتزام المشترى، وإذ كان عقد البيع سند الدعوى قد تم تحديد الثمن فيه بالعملة المصرية ولم يتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد في مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المعمول به وقت إبرام العقد - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - بإعتباره عملاً قانونياً تالياً لإنعقاد العقد - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يستطيل إلى العقد حتى يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة فى تفسير العقود و الشروط الواردة بها و إستخلاص قصد المتعاقدين منها وفقاً لما تحمله عباراتها بما يتفق مع المعنى الظاهر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و المادة 24 من القانون رقم 391 لسنة 1956 من بعده ، ثم المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أخيراً المادة 21 من القانون رقم 76 لسنة 1975 ، أن الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب الجنسية إنما هى دليل فرضه القانون على صاحب الشأن إذا أراد الحصول على إثبات الجنسية ، له حجيته القانونية و تظل هذه الحجية قائمة حتى يقوم الدليل على إثبات ما يخالفها بأى طريق من الطرق .