⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1986-12-4 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - تقادم دعوى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم زغز نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته، مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة المطعون ضده الأول بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى إنتفاء ركن الخطأ في حق الطاعن، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقاً للمادة 174 من القانون المدني لإختلاف السبب في كل من الطلبين. ولا ينال من ذلك توجيه إعلان من المطعون ضده الأول إلى الطاعن أثناء محاكمته جنائياً بمسئوليته عن التعويض بصفته متبوعاً.